Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Bincike
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Lambar Fassara
1425هـ - 2004م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Bincike
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Lambar Fassara
1425هـ - 2004م
وإنما حجب المعتق بالإجماع مع أنه يدلي إلى الميت بنفسه؛ لأنه أضعف من العصبات النسبية.
وضابطهم أي الذين لا يدخل عليهم الحجب بالشخص: كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق1.
ويدخل حجب الحرمان على من سواهم إجماعا، ومداره على قاعدتين:
القاعدة الأولى: من أدلى إلى الميت/ [72/1أ] بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كانا عصبة، كابن الابن مع الابن، أو صاحي فرض، كأم الأم مع الأم، أو صاحب فرض مع عصبة، كأم الأب معه، وكبنت الابن معه.
إلا ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي ها وهى الأم؛ لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به: إما اتحاد جهتهما، كالجدة مع الأم، وكالجدة العليا مع السفلى. وإما استحقاق الواسطة كل التركة، لو انفرد، كبنت الابن مع الابن، وكالأخ مع الأب.
[والأم] 2 مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة، وهو يأخذ بالأخوة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت.
Shafi 206