94

Sharhin Zarqashi A Kan Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Mai Buga Littafi

دار العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

فلو كان لعبث، أو إسراف، أو زيادة على الثلاث أثر، وكذلك إن كان لإزالة وسخ لغير طهارة، وإن كان لوسوسة، أو إزالة نجاسة: فوجهان، وإن كان لعوز الماء، أو للاشتغال بتحصيله أثر، وعنه متى كان في علاج الوضوء فلا بأس والله أعلم. [عدد مرات الوضوء] قال: والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل ش: المرة هي التي عمت المحل بالغسل، ولا إشكال في الاجتزاء بها. ٩٦ - لما صح أنه ﷺ توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. ٩٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال «توضأ رسول الله ﷺ مرة مرة، ثم قال: «هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلا به»، ثم

1 / 204