344

Sharhin Zarqashi A Kan Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Mai Buga Littafi

دار العبيكان

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

فأعرض عنها وقال: إن ما بينهما مشكوك فيه، فتصوم وتصلي، لاحتمال كونه دم فساد، وتقضي الصوم لاحتمال كونه دم حيض، وأداء الصلاة لا يلزمها، والصوم الواجب ونحوه تقضيه لعدم صحته منها على هذا التقدير، والله أعلم.
[أحكام المستحاضة]
قال: والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، [والله أعلم] .
ش: قد تقدم حكم المستحاضة في أنها هل تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، والكلام الآن في اغتسالها، ولا ريب أنه يجب عليها الاغتسال عقب الأيام التي حكم بحيضها فيها [ثم] عندنا وعند الجمهور يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. ولا يجب.
٣٣٦ - ولأن «أم حبيبة استحيضت فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل [لكل صلاة]» . متفق عليه. ففهمت من الأمر بالاغتسال الاغتسال لكل صلاة. وفي رواية في غير الصحيح: «أن النبي ﷺ أمرها بالاغتسال لكل صلاة» .

1 / 454