208

Sharhin Zarqashi A Kan Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Mai Buga Littafi

دار العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

ﷺ كان يغتسل بمثل هذا» . رواه النسائي و«كان» في مثل هذا المقام تقتضي المداومة، والله أعلم.
قال: وإن أسبغ بدونهما أجزأه.
ش: الإسباغ تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا، فإذا حصل ذلك بدون المد في الوضوء، وبدون الصاع في الغسل حصل الواجب، على المشهور، المعروف من الروايتين، لظاهر الآية.
٢٢١ - وقوله ﷺ: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا» ونحو ذلك.
٢٢٢ - «وعن عائشة ﵂، أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد، يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك» . رواه مسلم.

1 / 318