162

Sharhin Zarqashi A Kan Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Mai Buga Littafi

دار العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

والماء الذي يغسل به. وقال الجوهري: غسلت الشيء غسلا. بالفتح، والاسم الغسل. بالضم، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، [والله أعلم] .
قال: والموجب للغسل خروج المني.
ش: خروج المني في الجملة موجب للغسل اتفاقا، وقد قال [الله] تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] .
١٧٠ - وثبت أنه ﷺ قال: «إنما الماء من الماء» .
١٧١ - وفي الصحيحين «عن أم سلمة، أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك، وبم يشبهها ولدها»؟»
١٧٢ - وفي رواية لمسلم: «ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه منه» .

1 / 272