335

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

والأقرب ان العبرة بمجلس من أراد السجود من مستمع وقارئ؟ وان المراد بالمجلس الثاني ما يوصف بالمصير (1) إليه بأنه قد انتقل (باب والقضاء (2) يجب على من ترك إحدى) الصلوات (الخمس (3)) المعروفة (أو) ترك (ما لا تتم) تلك الصلاة (الا به) من شروط أو فرض الا ان ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضى الا أن يكون مما لا تتم الصلاة الا به (قطعا) أي الدليل على أن الصلاة لا تتم الا به قطعي وذلك نحو ان يترك الوضوء ويصلى أ وترك غسل إحدى أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة فإنه يجب على من أخل بذلك القضاء سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم ناسيا (أو) ترك ما تتم الصلاة الا به (في مذهبه (4) ولو كان دليله ظنينا فإنه إذا أخل به لزمه القضاء بشرط أن يكون تركه في حال كونه (عالما (5) بان مذهبه ان الصلاة لا تتم الا به فاما لو تركه جاهلا (6) لذلك أو ناسيا (7) له لم يلزمه القضاء * نعم وإنما يجب القضاء على من

Shafi 335