لا يسجد وعن ش لا يسجد السامع الا أن يقصد الاستماع وكيفية السجود أن يسجد (وهو) على حالين أحدهما أن يكون (بصفة المصلى) (1) أي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر ولباسه ومصلاه طاهران وهو مستقبل القبلة قيل ى وعن ط بالله يجوز أن يسجد محدثا (2) الحالة الثانية أن يكن في حال سجوده للتلاوة أو الشكر (غير مصل) صلاة (فرضا) (3) لان ذلك يفسد صلاته ولم يأت بالمسنون من سجود التلاوة فاما إذا كانت نافلة جاز السجود فيها (4) قال عليه السلام لكن الأولى على المذهب التأخير حتى يفرغ (الا) إذا عرضت التلاوة وهو في حال صلاة فرض سجد للتلاوة (بعد الفراغ) من صلاة الفريضة لان اتمامه للفريضة لا يعد اعراضا وقال الإمام ى و ح (5) وش (6) انه يجوز السجود للتلاوة في حال الصلاة ولو كانت فرضا (ولا تكرار (7) للسجود (للتكرار) أي إذا كررت آية التلاوة فتكرر السجود ليس بمشروع عندنا إذا كان ذلك التكرار (في المجلس) الذي تليت فيه أولا فاما إذا كررت في مجالس مختلفة تكرر السجود (8) قال عليه السلام
Shafi 334