143

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

الواحد (1) إذا حصرت بالنية ذكره أبو مضر (قيل (2) ويقرأ) المتيمم (بينهما) أي بين التيمم والصلاة (3) لا بعدها وذلك مأخوذ من كلام للقاسم (4) ومثله ذكر صاحب الوافي وعن أبي جعفر ان ذلك لا يجوز الا عند من أجاز أن يؤدى بتيمم واحد (5) ما شاء لا عند من لا يجيز له ذلك * قيل ع وهذا بخلاف ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد والعكس (6) ولو تيمم لقراءة القرآن جاز له حمل المصحف لا العكس ولو عين التيمم لجزء (7) لم يقرأ غيره (8) ولمسجد (9) لم يدخل غيره (10) ولو عين المصحف جاز أن يحمل غيره وكذا الزاوية (11) في المسجد يجوز أن يقف في غيرها (12) (و) يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم (لذي السبب) كحضور الجنازة فهو سبب الصلاة وكذا الكسوف والاجتماع للاستسقاء وحصول شرط المنذورة (13) فيتيمم (عند وجوده (14) أي وجود السبب فإن كان يجده في الميل لم يجزه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي

Shafi 143