142

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

حدوث علة أو زيادتها نص على ذلك ى عليلم في الأحكام (1) وقال م بالله و ح وش يجب المسح على الجبائر ان خشي من حلها ضررا وهو ظاهر قول ى في المنتخب (2) (أو) لم يخش ضررا لكن إذا حل الجبيرة حصل (سيلان دم) فإنه لا يلزمه حلها ولا المسح عليها ذكره الحقيني وقال م بالله هو بالخيار (3) ان شاء ترك الحل (قال مولانا عليلم) وقياس أصله أن يمسح عليها وان شاء حلها ولا يبالي بخروج الدم قال الأمير ح والفقيه ح هذا إذا كان لا يتغير الماء بالدم وقيل لا فرق (فصل) (و) يجوز (4) (لعادم الماء (5) إذا لم يجده (في الميل أن يتيمم) لأمور منها (لقراءة ولبث في المسجد (6) وهذا حيث يكون جنبا أو حائضا ولابد في القراءة واللبث من أن يكونا (مقدرين (8) بالنية محصورين نحو أن يقول تيممي لقراءة سورة كذا أو هذا الجزء أو نحو ذلك ويصح تقدير القراءة بالوقت أيضا نحو أن يقول لقراءة من حين كذا إلى حين كذا وتقدير اللبث أن يقول من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة (9) مثلا أولى إلى الفجر أو نحو ذلك وقال ص بالله والفقيه ح يجوز التيمم للقراءة واللبث وان لم يحصرا (و) له أيضا أن يتيمم لتأدية صلاة (نفل كذلك (10) أي مقدر (وان كثر (11) فيجوز أن يؤدى النوافل الكثيرة بالتيمم

Shafi 142