113

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

تمنع من صحة الغسل (1) فإذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل (وصلى (2) بذلك الغسل تلك الصلاة التي خشي فوتها (فقط) ولا يفعل شيئا (3) مما يترتب جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسجد بعد الصلاة (4) فاما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلاة فله ان يدخل المسجد للصلاة (قال مولانا عليلم) وفيه النظر الذي سيأتي (5) وقال م بالله بقية المني لا تمنع من صحة الغسل فإذا اغتسل صح له فعل كل ما يترب جوازه على الغسل حتى يبول (ومتى بال أعاده (6) أي أعاد الغسل عند الهادي وم بالله جميعا. اما على أصل الهادي فلان الغسل الأول غير صحيح (7).

وأما على أصل م بالله فلانه خرج المني مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل فيعيده (8) (لا الصلاة (9) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها عندهما وقال صاحب الوافي وعلي خليل يعيد الغسل والصلاة على أصل الهادي عليلم (ثم ذكر عليلم) الفروض التي تختص بالغسل بقوله (وفروضه) أربعة ثلاثة نعم الذكر والأنثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الأنثى.

فالأول (مقارنة أوله) أي أول الغسل وأوله ما ابتدئ بغسله من أي بدنه قال بعض المتأخرين (10) بعد غسل مخرج المني (قال مولانا عليلم) وهذا الاعتبار صحيح ان قلنا أنه لا يقع الا على طاهر البدن من موجب الغسل كما أن الوضوء لا يقع الا على طاهر البدن (11) من موجب الوضوء (12) وقال

Shafi 113