شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Mai Buga Littafi
دار الفكر للطباعة - بيروت
Lambar Fassara
بدون طبعة وبدون تاريخ
Nau'ikan
<span class="matn">وأشهب رأى أنه لا ينفك، وأما إذا تحققنا المخالطة أو عدمها فإنه يعمل على ذلك وبعبارة أخرى وفي صحة التطهير من حدث أو خبث بماء جعل في الفم وأخرج غير متغير بالريق تغيرا ظاهرا وقبل طول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه حصل من الريق مقدار ولو كان من غير الريق لغيره فعند حصول هذين الأمرين وهما عدم التغير وعدم طول المكث قولان وقيدنا محل الخلاف بقيدين عدم التغير ظاهرا، وهو ظاهر إذ لو غلبت لعابية الفم على الماء لانتفى الخلاف وبعدم طول المكث إذ لو طال مكث الماء في فمه أو حصل منه مضمضة لانتفى الخلاف لغلبة الريق.
(ص) وكره ماء مستعمل في حدث (ش) لما ذكر ما يباح التطهير به وما يمنع ذكر ما حكمه الكراهة المتوسطة بينهما بهذا الكلام والمعنى أن الماء اليسير إذا استعمل في رفع حدث بأن تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها يكره أن يستعمل في حدث
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي ]
قوله أو عدمها إلخ) لا يخفى أنه لا يمكن تحقق العدم عند الشيخين؛ لأن أشهب يرى أنه لا ينفك فكيف يعقل بعد ذلك أن يتحقق عدم الانفكاك إلا أن يجاب بالفرض والتقدير (قوله وبعبارة أخرى إلخ) صاحب هذه العبارة يرى أن الخلاف حقيقي، وهو أنهما متفقان على أن الماء لا ينفك عن مخالطة الريق لكن ابن القاسم يعتبر بقاء صدق المطلق عليه وأشهب يعتبر المخالطة في نفس الأمر كذا في بعض الشراح قال ك وقيد بعضهم الخلاف بما إذا لم يكن في الفم نجاسة قال بعض، وهو ظاهر (قلت) لعل وجه ظهوره أنه يصير حينئذ ماء قليلا حلته نجاسة، وهي تسلبه عند ابن القاسم، وإن لم تغيره فيتفق القولان على عدم التطهير به، وإن بقي الخلاف بعد ذلك في طهارته ونجاسته فشيء آخر قال بعضهم، وعلى أن الخلاف حقيقي وأن المخالطة حصلت قطعا تكون المسألة عين ما قبلها ولا يصح قولهم لا نص فيها ويجاب بأن الواقع في الأولى موافق يؤثر نوعه المخالف كماء الورد المقطوع الرائحة فإن نوعه يؤثر لو كان له رائحة بخلاف هذه فإن الريق ليس له نوعان موافق ومخالف، وهو جواب لطيف وفرق بعض أيضا بينهما على الخلاف في حال باحتمال المخالط هنا وفرض وقوعه هناك قال بعض، وهو ظاهر على قول ابن القاسم لا على قول أشهب إذ لا احتمال عليه بل اللازم المخالط.
قال ولا يلزم من اختلاف الشيخين فيما يتحقق مخالطته اختلافهما فيما تحققت مخالطته فهما مسألتان فلا تكرار والراجح أن الخلاف في حال انتهى وانظر كيف الجمع بين حكايتهم هنا خلاف أشهب وقولهم الماء القليل إذا خولط بطاهر لم يغيره طهور اتفاقا وكأن الجمع أن ذلك محمول على ما كان شأن المخالط أن يظهر كالبن والعسل فلما لم يغير دل على قلته وهنا موافق لصفته فلا دليل على قلته كذا قاله بعض (قوله تغيرا ظاهرا) صادق بما إذا لم يتغير أصلا أو تغيرا غير ظاهر ومفهومه لو كان ظاهر الضرر هذا ظاهر كلامه والظاهر أن المراد بالظهور تيقن أو ظن التغير.
(فائدة) البصاق مستقذر، وإن كان طاهرا فلذا اشتد نكير ابن العربي في المعارضة على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر وقال ابن الحاج لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك انتهى من ك قال بعض شيوخنا، وهو مجرد زجر؛ لأنه لا يؤدي للكفر.
(قوله الماء اليسير) ، وأما الكثير فلا يكره وكذا لو صب عليه ماء مطلق غير مستعمل، فإن صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف الكراهة على ما استظهره ابن الإمام والحطاب لثبوت الكراهة في كل جزء حال انفراده واستظهر ابن عبد السلام انتفاءها فلو فرق حتى صار كل جزء يسيرا فهل تعود الكراهة أو لا، وهو الظاهر لزوالها ولا موجب لعودها انظر ك (قوله بأن تقاطر من الأعضاء) أي، ثم يجمع في قصرية (قوله أو اتصل بها) شمل صورتين ما اتصل بها واستمر على اتصاله وما اتصل بها وانفصل عنها كما في قصرية غسل عضوه بها وهذا الثاني يقيد بكونه يسيرا بخلاف الأول فلا يكون إلا يسيرا أي والفرض أنه دلكه في القصرية به، وأما لو غمسه بها ولم يدلكه إلا بعد ما أخرجه فالظاهر أنه غير مستعمل كما ظهر لي ثم وجدت عج ذكره.
ثم إن ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة أو اتصل ماء مستعمل بلا نزاع، وأما ما تقاطر من العضو غير الأخير أو اتصل به، فإن استعمل بعد تمام الطهارة، فهو استعمال بماء مستعمل في حدث أيضا، وإن استعمل قبل تمام الطهارة، فإن قلنا أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده فكذلك وإلا فلا يكره (قوله يكره أن يستعمل إلخ) حاصله أنه يكره استعماله حيث وجد غيره في كل طهارة لا تفعل إلا بالطهور سواء كان يصلي بها أو لا كالوضوء لزيارة الأولياء ووضوء الجنب للنوم والحاصل أن الكراهة تقيد باليسارة ووجود مطلق وعدم صب مطلق غير مستعمل وتمام غسل العضو لا إن استعمل في بعض العضو وأحرى للبعض الآخر وفي عج بعد كلام طويل حاصل عظيم ونصه والحاصل أن صور استعمال الماء المستعمل ست عشرة صورة؛ لأن استعماله أولا إما في حدث وإما في حكم خبث وإما في طهارة مسنونة أو مستحبة وإما في غسل إناء ونحوه وكل واحدة من هذه إذا استعمل ثانيا فلا بد أن يستعمل في أحدها فالمستعمل في حدث أو حكم خبث يكره استعماله في أحد هذين وصوره أربع وكذا يكره استعماله في الطهارة المسنونة والمستحبة وهاتان صورتان كما يفيده ما رجح في تعليل الكراهة من أنه مختلف في طهوريته ولا يكره في غسل كالإناء وهاتان صورتان أيضا والمستعمل
Shafi 74