شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Mai Buga Littafi
دار الفكر للطباعة - بيروت
Lambar Fassara
بدون طبعة وبدون تاريخ
Nau'ikan
<span class="matn">أو شيء منها ولم يغيره لأجل الموافقة المذكورة ولو قدر مخالفا في أوصافه أو في شيء منها لغيره في جميع الأوصاف أو في بعضها فهل يقدر كالمخالف وينظر في كونه طاهرا أو نجسا وإلى قلة الماء وكثرته ويجري على ما سبق وما يأتي؛ لأن الأوصاف الموجودة إنما هي للماء ولمخالطه أو لا يقدر مخالفا؛ لأن الماء باق على أوصاف خلقته وذلك مما يقتضي استعماله فيه نظر فالنظر في وجوب التقدير وعدمه ولم يبين المؤلف اصطلاحه في النظر لقلته وقال بعض كان الأولى أن يقول تردد وقال بعض التردد إذا جزم المتأخرون بالحكم والنظر إذا وقفوا ولم يجزموا، ثم التردد في كلام المؤلف إذا كان يحصل التغير بتقدير وجود الأوصاف التي تحصل بها المخالفة، وأما إذا كان يشك في حصول التغير بتقديرها فهو طهور اتفاقا ولا تقدير فالتردد في غير حالة الشك كما يفيده كلام ابن عرفة في اعتراضه على ابن الحاجب وفي كلام الحطاب نظر انظره في الشرح الكبير.
(ص) وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان (ش) يعني أن الماء إذا جعل في الفم فهل يتطهر به أو لا في ذلك قولان قول ابن القاسم أنه يتطهر به خلافا لأشهب والخلاف في ذلك خلاف في حال وصفة وهي أن الماء هل ينفك عن الريق أم لا فابن القاسم رأى أنه ينفك عنه
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
هذه المسألة تسعة حاصلة من ضرب ثلاث حالات المطلق قدر آنية غسل ودونها أو أكثر في حالات المخالط بكسر اللام وهي كونه قدر المطلق أو أقل أو أكثر وأن محل التردد في ثلاثة هي كون المطلق قدر آنية غسل سواء خالطه مثله أو أقل وكذا أكثر على ما لبعض ولغيره أن المطلق حينئذ غير طهور قطعا وثلاثة فيها المطلق طهور قطعا، وهي كونه أكثر من آنية غسل كان المخالط قدره أو أقل أو أكثر وثلاثة فيها المطلق في الأصل غير طهور الآن وهي كونه أقل من آنية غسل كان المخالط قدره أو أكثر اه. إلا أنه يشكل عليه ما صرحوا به عند قوله كآنية وضوء من أن ما كان دون آنية الوضوء والغسل إذا حلته نجاسة ولم تغيره فهو من المطلق وجعله من محل التردد ما إذا كان المخالط دونه في الصورة المذكورة هو ما يفيده ابن فرحون وإلا فكلام ابن العربي يفيد أنه مطلق من غير تردد وفي ك أنه ليس من محل الاتفاق ما إذا شرب الماء ونزل بصفته بل من محل التردد ونصه، وأما إن لم يكن له أوصاف ذهبت كماء شربه شخص فنزل منه كما شربه وكماء الزرجون بفتح الزاي وسكون الراء وضم الجيم فانظر ما الذي يعتبر له من الأوصاف هل أوصاف أي مخالف أو أوصاف مخالف معين فيعتبر في البول أوصاف بول شخص موافق لصاحبه في المزاج ولكنه صحيح، وهذا هو الظاهر بل المتعين .
؛ لأن البول من حيث هو ذو وصف مخالف للماء وتخلفه في الفرض المذكور لعلة، وأما ماء الزرجون فالذي ينبغي الجزم به أنه لا يضر إلخ وفي ك ما نصه، ثم بعد كلام طويل قال ما نصه أي ابن مرزوق، ثم إنك إذا علمت أوصاف المخالط التي ذهبت تحقيقا اعتبرت وكذا يعتبر ما غلب على الظن منها ويقدر الوسط إن جهلت أو شك فيها هذا هو الذي يظهر واعلم أن الصور خمسة وأربعون ذلك أن تضرب الأحوال الخمسة وهي ما إذا ظن أو تحقق التغير على تقدير المخالفة أو شك فيه أو تحقق أو ظن عدمه في التسعة المذكورة فمحل التردد ست هي ما إذا كان قدر آنية الغسل والمخالط بأقسامه الثلاثة مضروب فيما إذا تحقق أو ظن التغير والتسعة الباقية وهي ما إذا شك أو ظن أو تحقق عدمه في أحوال المخالط في الصور المذكورة محل اتفاق في عدم السلب ومثلها الخمس عشرة فيما إذا كان الماء أكثر من آنية الغسل وهي أن تضرب الأحوال الخمسة في أحوال المخالط الثلاثة وما جعل محل التردد في الصورة المذكورة محل اتفاق في السلب فيما إذا كان الماء أقل من آنية الغسل والتسعة الباقية محل وفاق في عدمه هذا ما تحصل (قوله أو شيء منها) المناسب إسقاطه ويقتصر على قوله موافق له في أوصافه ويجاب بفرضه في ماء ورد مثلا قليل اختلط بمطلق بحيث ذهب طعمه ولونه بتلك المخالطة وكان له رائحة ذكية ذهبت إلا أنها لو بقيت لغيرت ريح الماء فهذا لا ننظر فيه إلا للمتغير في البعض فقط.
(قوله إلى قلة الماء وكثرته) لا يخفى أنه حيث فرض نجسا فلا داعي إلى النظر لذلك نعم لا يجري على ما تقدم من قوله وحكمه كمغيره وما يأتي من قوله وينتفع بمتنجس (قوله والنظر إذا وقفوا إلخ) ولذلك قال بعض الشراح ما حاصله أن هذا الموضع مما وقع فيه التردد بين الشخص ونفسه ولكن في عج خلافه وحاصله أنه لتردد المتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين والقول بعدم سلب الطهورية لابن عبد السلام (قوله وفي كلام الحطاب نظر) ؛ لأنه جعل صورة الشك محل التردد، ولذا قال فمحل النظر إذا شك انتهى.
(قوله وفي التطهير بماء) بالمد والهمز واحد المياه ويصح جعل ما موصولة أو موصوفة وجعل صلة الموصول أو صفة النكرة والأول أولى؛ لأن الثاني يحتاج إلى تقدير موصوف كذا في بعض الشراح (قوله جعل) مفهوم جعل في الفم أنه لو بصق فيه، وهو في إناء لم يضر ففي التهذيب يجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق وشبهه أي كماء الفساقي وقيده ابن يونس بما إذا لم يكثر حتى يتغير الماء انتهى (قوله خلاف في حال وصفة) أي مبني على حال وصفة وعطف الصفة على ما قبله تفسير ولا يخفى أن الخلاف على هذا التقرير لفظي قال في الكبير واعلم أنهم هنا لم يتعرضوا لتغير ولا عدمه بل اكتفوا في المضر بتحقق المخالط ووجه ذلك أن الماء لما كان يسيرا وربما كان المخالط أكثر لم ينظروا إلى التغير انتهى.
Shafi 73