40

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editsa

السيد صادق الشيرازي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1409 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.

ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.

Shafi 45