شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
الوقت، فيصلي عريانا (309).
ويجب أن يلقي الثوب النجس، ويصلي عريانا، إذا لم يكن هناك غيره. وإن لم يمكنه (310) صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو أشبه.
والشمس إذا جففت البول وغيره (311) من النجاسات، عن الأرض والبواري (312) والحصر، طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية.
وتطهر: النار ما أحالته (313). والتراب باطن الخف، وأسفل القدم، والنعل.
وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا في حال جريانه، من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.
والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذلك القول في الإناء، على الأظهر، وقيل: في الذنوب (314)، إذا ألقي على نجاسة على الأرض، تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.
القول في الآنية: ولا يجوز الأكل والشرب في آنية، من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك (315). ويكره: المفضض (316)، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال (317)، تردد، الأظهر المنع. ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة، من أنواع المعادن والجواهر، ولو تضاعفت أثمانها. وأواني المشركين طاهرة، حتى تعلم نجاستها.
ولا يجوز استعمال شئ من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا (318).
ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، حتى يدبغ بعد ذكاته.
Shafi 44
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048