شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
ويجب: عنده الطلب (257)، فيضرب (258)، غلوة سهمين، في كل جهة من الجهات الأربع، إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة (259). ولو أخل بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ (260) وصح تيممه وصلاته على الأظهر.
ولا فرق بين عدم الماء أصلا، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته (261).
الثاني: عدم الوصلة إليه: فمن عدم الثمن، فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن، يضر به في الحال. وإن لم يكن مضرا في الحال، لزم شراؤه، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد (262). وكذا القول في الآلة (263).
الثالث: الخوف: ولا فرق في جواز التيمم: بين أن يخاف لصا أو سبعا، أو يخاف ضياع مال. وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين (264) باستعماله الماء، جاز له التيمم وكذا لو كان معه ماء للشرب، وخاف العطش إن استعمله.
الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به: وهو: كل ما يقع عليه اسم الأرض. ولا يجوز التيمم: بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم:
بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم:
بالتراب المغصوب، ولا بالنجس، ولا بالوحل، مع وجود التراب.
وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب (265) جاز، وإلا لم يجز.
ويكره: بالسبخة (266)، والرمل. ويستحب: أن يكون من ربا الأرض وعواليها (267).
ومع فقد التراب، يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته (268). ومع فقد
Shafi 38
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048