شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Bincike
السيد صادق الشيرازي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Nau'ikan
عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين -.. وليلة الفطر. ويومي العيدين. ويوم عرفة، وليلة النصف من يوم رجب. ويوم السابع والعشرين منه. وليلة النصف من الشعبان. ويوم الغدير. والمباهلة (252).
وسبعة للفعل: وهي: غسل الإحرام. وغسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة عليهم السلام.. وغسل المفرط (253) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاءها على الأظهر. وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر. وصلاة الحاجة. وصلاة الاستخارة. (254) وخمسة للمكان: وهي: غسل دخول الحرم. والمسجد الحرام. والكعبة.
والمدينة. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
مسائل أربع:
الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب. (255) وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والأول أولى.
الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه، عامدا بعد ثلاثة أيام. وكذلك غسل المولود (256). والأظهر الاستحباب.
الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في: أطراف أربعة الأول: في ما يصح معه التيمم وهو ضروب: الأول عدم الماء.
Shafi 37
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,048