Shamm Cawarid
شم العوارض في ذم الروافض
Bincike
د. مجيد الخليفة
Mai Buga Littafi
مركز الفرقان للدراسات الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Shamm Cawarid
Mulla Ali al-Qari d. 1014 AHشم العوارض في ذم الروافض
Bincike
د. مجيد الخليفة
Mai Buga Littafi
مركز الفرقان للدراسات الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
(١) ونجد هنا كلامًا نفيسًا لابن قدامة يقول فيه: «الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال، فلا نعلم خلافا في رد شهادته، والثاني من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضا، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم رافضي يزعم أن له إماما مفترضة طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب، وقدري يزعم أن المشيئة إليه». المغني: ١٠/ ١٦٨. (٢) هذا هو المشهور من رأي الحنفية كما في البحر الرائق: ٧/ ٨٧؛ المسبوط: ١٦/ ١٣١. (٣) في (م): (الأديان). (٤) في (د): (عدالته). (٥) حاشية ابن عابدين: ٧/ ١٥٠. قال الشافعية: «ومن شربها عامدا عالما بحالها حد وردت شهادته سواء شرب قدرا يسكره أم لا». (روضة الطالبين: ١١/ ٢٣١) وهو رأي الحنابلة أيضًا كما في كشف القناع: ٦/ ٤٢٠. قال ابن عبد البر المالكي: «ومن جلس مجلسًا واحدًا مع أهل الخمر في مجلسهم سقطت شهادته وإن لم يشربها». الكافي: ص ٤٦٤. (٦) كتاب في فروع الحنفية، تصنيف: حسين بن محمد السمنقاني الحنفي وفاته سنة ٧٤٦هـ، فرغ من تأليفه سنة ٧٤٠هـ. كشف الظنون: ١/ ٧٠٣. (٧) في (د): (السب للسلف).
1 / 101