وكَبَّرَ مسبوقٌ لسجودٍ وركوعٍ بَعْدَ [٢١/ب] الإحرامِ بلا تأخيرٍ، لا بجلوسٍ، وفي قيامِه مشهورُها يُكَبِّرُ إِنْ جَلَسَ عنْ شَفْعٍ، وإلا فلا، وفيها: في مُدْرِكِ التشهدِ الأخيرِ يَقُومُ بتكبيرٍ (١). وجاز إِسْرَاعٌ لها بلا خَبَبٍ، ومَنْ خاف فواتَ ركعةٍ كَبَّرَ دُونَ صَفٍّ إِنْ ظَنَّ إدراكَه دُونَ الرَّفْعِ، ورُوِيَ: لا يكبر ولا يركع حتى يأخُذَ مكانَه مِن الصَّفِّ. ورُوِيَ: أو يُقَارِبُه. وعلى الأَوَّلِ يَدِبُّ (٢) كَالصَّفَّيْنِ لِآخِرِ فُرْجَةٍ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا، لا سَاجِدًا أو جَالِسًا، وروي: ولا راكعًا. ولا يَعْتَدُّ بها إِنْ شَكَّ في إدراكِها على المشهورِ، وهل يَقطعُ بسلامٍ ويدخلُ مع الإمامِ، أو يَتَمَادَى ويَقْضِي تلك الركعةَ بَعْدَ سلامِه ويَسْجُدُ بعد السَّلامِ، أو يسلِّمُ معه ويُعِيدُ الصلاةَ؟ أقوالٌ.
واستُحِبَّ إذا خاف الشكَّ أَلَّا يُكَبِّرَ، وإِنْ نَوَى إحرامًا بتكبيرِ ركوعٍ أو نواهما، أو لم يَنْوِهِما - أَجْزَأَ، وهل إِنْ كَبَّرَ قائمًا أو مُطلقًا، تأويلان، وفيها: وإن لم يَنْوِ الإحرامَ ناسيًا له - تَمادَى المأمومُ وأَعادَ (٣)، وقيل: يَقْطَعُ كإمامٍ وفَذٍّ. وإن نواه بتكبيرِ سجودٍ فقولان، وإن لم يَنْوِ قَطَعَ ما لم يَرْكَع الثانيةَ فيَتَمادَى، ويَقضي ركعةً، ويُعيدُ الصلاةَ، وكَمَّلَ المسبوقُ بانِيًا في الفِعْلِ قاضيًا في القولِ عند الأكثرِ، وقيل: في القول قولان. وقيل: فيهما ثلاثةُ أقوالٍ: بَانٍ مُطْلَقًا، وقَاضٍ مُطْلَقًا، والفَرْقُ (٤)، ولا يَقْنُتُ مَنْ فاتَتْهُ ركعةٌ مِن الصبحِ في ثانيتِه على المنصوصِ.