Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Mai Buga Littafi
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Shamil Fi Fiqh Malik
Taj al-Din al-Dumairi al-Dumyati d. 805 AHالشامل في فقه الإمام مالك
Mai Buga Littafi
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Nau'ikan
(١) في (ق١): (المشهور). (٢) المنتقى للباجي، كتاب الزكاة، ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر: ٣/ ١٥٦، ونصه: "وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله. ومسائلُ أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير مسألة من المدونة، ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها". (٣) في (ح١، ح٢): (حلية).
1 / 50