وإِنْ تَرَكَ أربعَ سجداتٍ مِن أربعِ ركعاتٍ - كَمَّلَ الأخيرةَ، وصارتْ أُولَى وبَطَلَ ما قَبْلَها، وجَرَى على كثرةِ السهوِ، ورَجَعَتْ ثانيةُ إمامٍ وفَذٍّ أُولى على المشهورِ لبطلانِها، وثالثتُه ثانيةً ثم كذلك، وقيل: لا يرجعُ كالمأموم. ولو سَجَدَ إمامٌ سجدةً وقامَ لم يُتْبَعْ وسُبِّحَ (١) به، فإن خافوا عَقْدَه قاموا وتَبِعُوه إلا في جلوسِ التَّشَهُّدَيْنِ كإمامٍ جَلَسَ في الأولى والثالثة، فإذا سَلَّمَ أَتَوْا بركعةٍ يَؤُمُّهم فيها أحدُهم على الأصحِّ، وسجدوا قَبْلَ السلامِ. وإِنْ لم يَدْرِ مَحَلَّ سجدةٍ وهو في التشهدِ سَجَدَ سجدةً وأَتَى بركعةٍ بأمِّ القرآنِ وسَجَدَ قَبْلَ السلامِ، وقيل: بأمِّ القرآنِ وسورةٍ ويَسْجُدُ بَعْدَه، وقال عبد الملك: ويتشهد بين السجدتين والركعةِ. وقال أشهبُ وأصبغُ: يَأتي بركعةٍ فقط، فلو كان في قيامِ الرابعةِ جلس ثم سَجَدَ، وتَشَهَّدَ على الأولين، وعلى قولِ أشهب لا يَجْلِسُ ويأتي (٢) بركعتين اتفاقًا. ولو كان في قيامِ الثالثةِ سَجَدَ مِن غَيْرِ تشهدٍ على الأَوَّلِ، ويتشهدُ على الثاني، ولا يسجدُ على الثالث، ويَبْنِي على ركعةٍ فقط، وإن نسي السلام وطال جِدًّا - بطلت على الأصحِّ، وإِنْ قَرُبَ جِدًّا ولم يَنْحَرِفْ عن القِبْلَةِ فلا شيءَ عليه، وإِنِ انحرفَ سَجَدَ وإِنْ قَرُبَ، إِلا أنه إِن فَارَقَ موضِعَه أو طال طولًا لا يبني معه (٣)، رَجَعَ فكبَّرَ على المشهورِ وسَلَّمَ (٤)، وقيل: يجلسُ ويُسَلِّم مِن غيرِ تكبيرٍ، وفي [١٩/ب] تشهدِه قولان، ورجع تاركُ الجلوسِ الأوَّلِ إِنْ لم يُفارِقِ الأرضَ بيديه (٥) ورُكبتيه ولا سُجود على المشهورِ، فإِنْ لم يرجع ناسيًا سَجَدَ قَبْلَ سلامِه، وعامدًا جَرَى عَلَى مَن تَرَكَ سنةً عمدًا، والجاهلُ كالعامِدِ على المشهورِ. وإِنْ فارَقَها ولم يستَقِلَّ تَمَادَى على المشهورِ، وسَجَدَ قَبْلَه، وقيل: إِنْ كان إِلى
_________
(١) في (ق١): (ويسبح).
(٢) قوله: (ويأتي) ليس في (ق١).
(٣) في (ق١): (أو طال طولا يبني).
(٤) في (ح٢): (ويسلم).
(٥) في (ح١، ح٢): (يده).
1 / 118