والأفضلُ في النفلِ ليلًا الجهرُ، ويُكره نهارًا، ويَجُوزُ السِّرُّ ليلًا، وقيل: والجهرُ نهارًا.
ويُستحبُّ التأمينُ قَصْرًا أو مَدًّا لفَذٍّ مُطْلَقًا، وإمامٍ في سِرِّيَّةٍ لا جَهْرِيَّةٍ على المشهورِ، وقيل: مُطْلَقًا، وقيل: مخيرٌ، ومأمومٍ على قراءةِ نفسِه وقراءةِ إمامِه إِنْ سَمِعَها، وإلا فليس عليه، خلافًا لابن عبدوس، فيتحرى محلَّه، وقال يحيى بن عمر: لا يَنبغي ذلك، ويُستحبُّ الإسرارُ به مُطلقًا. وقيل: يَجهر به الإمامُ في الجهرِ.
والركوعُ أقلُّه انحناءٌ تَقرب معه راحتاه مِن رُكبتيه، واستُحِبَّ أن يَنْصِبَهما، ويُمَكِّنَ راحَتَيْهِ منهما. ويُجافي الرَّجُلُ مِرْفَقَيْهِ عن جنبيه، وتَضُمُّ المرأةُ، ويُساوِي بين ظهرِه وعنقِه، وأَنْ يُسَبِّحَ فيه وفي السجود، وأُنْكِرَ التحديدُ بشيءٍ مخصوصٍ، ولا حَدَّ في جمعِ أصابِعِه وتفرقتِها فيهما، ولا في رفعِهما.
واستُحِبَّ له في الرَّفْعِ منه إِنْ كان فَذًّا أن يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ» وقيل: بِغَيْرِ وَاوٍ. وقيل: لا يَقُولُها حتى يستويَ قائمًا. وللإمام الأول عَلَى المَشهُور، ورُوِيَ مثلَه، وللمأمومِ الثاني، فإن لم يرفعْ منه بطلتْ على المشهورِ، ولو لم يعتَدِلْ أجزَأَه، خلافًا لأشهب، وقيل: إِنْ قَارَبَ أجزَأَهُ.
ويَجِبُ مِن الطمأنينةِ فيه - وفي غيرِه - أَدْنَى لُبْثٍ على الأصح، وهل الزائدُ كذلكَ أو هو فضيلةٌ؟ قولان (١)، ثم يَنْحَطُّ للسُّجُودِ، واستُحِبَّ أَنْ يُقَدِّمَ يديه، ويؤخرُهما عند القيامِ، وقيل: بالعكس. وقيل: مخير. فيُمَكِّنُ جبهتَه وأنفَه مِن الأرضِ، وفي أحدِهما: ثالثُها: المشهورُ إن كانت الجبهةُ أعادَ بوقْتٍ لتَرْكِ الأنفِ، والأَوْلَى مباشرةُ الأرض بهما وباليدين، وفي غيرهما مخير، فإن ترك السجود على ركبتيه (٢) وأطرافِ القدمين لم يُعِدْ عَلَى
_________
(١) قوله: (قولان) ليس في (ق١).
(٢) في (ق١): (الركبتين).
1 / 108