ما سوى النهضةِ صَلَّى الأُولَى قائمًا، وكَمَّلَ جالسًا، وقيل: يُصَلِّي الثلاثَ (١) قائمًا إيماءً، ويُكملُ الرابعة، فإِنْ فَعَلَ الأَشَقَّ أَجْزَأَ عند أشهب، وهل [١٦/أ] وفاقٌ لابنِ القاسمِ أَوْ لا؟ ترددٌ. ويَسقط عن الرَّمِدِ ما يَتَضَرَّرُ به مِن قيامٍ وغيرِه، ولو قادِحَ ماءٍ.
وفيها: يعيد أبدًا لِتَرَدُّدِ النُّجْحِ (٢). وعن مالك: يَجوزُ فيما قَرُبَ، ويُكره فيما بَعُدَ. ويجوزُ في النفلِ الجلوسُ مع القُدْرَةِ، لا الاضطجاعُ على الأصح، وثالثُها: يجوز للمريض، فلو افتتحها قائمًا ثم شاء الجلوس فله ذلك، خلافًا لأشهب، بخلافِ العكسِ، وقيل: إن نوى ذلك جلس، لا إن التزم القيامَ، ولو نواه ولم يلتزمه فالقولان.
وللمريضِ سترُ نَجِسٍ بطاهرٍ ليُصَلِّيَ عليه، وكذلك الصحيحُ وصُوِّبَ، ويقرأُ الفاتحةَ إِثْرَ التكبيرِ بلا تَرَبُّصٍ.
ويُكرهُ في الفَرْضِ التعوذُ والبَسْمَلَةُ علَى المشهورِ، لا في النفلِ وقيامِ رمضانَ، ورُوِيَ إباحةُ البسملةِ، وقيل: تُنْدَبُ. وقيل: تَجِبُ.
ولا تُجْزِئُ بالشاذِّ على المشهورِ، ويُعيدُ أبدًا.
ويُكره الدعاءُ في أثنائِها، وبينها وبين السورةِ، وفي أثناءِ السورةِ وبينَ التشهدِ والجلوسِ، وبين سلامِ الإمامِ والمأمومِ، وكذا بين الفاتحةِ والإحرامِ على المشهورِ، وفي الركوعِ خلافًا لأبي مُصْعَبٍ، وفي التشهدِ الأولِ، وقيل: لا يُكره - كما في أثناءِ السجودِ والرَّفْعِ منه - والتشهدِ الثاني، وبين السجدتين على الأصحِّ.
وكُرِهَ فيها دعاءٌ بعَجَمِيَّةٍ، ويمينٌ بها لقادِرٍ، فأَمَّا مَن لم يَقْدِرْ على النُّطْقِ بالعربيةِ، أو كان في غيرِ صلاةٍ فلا. ودعا بما شاءَ، وإِنْ لِدُنْيَا، وسَمَّى مَن يَدعو له أو عليه. ولو قال: يا فلانُ فَعَل الله بك كذا. ففي البطلانِ قولان.
_________
(١) في (ق١): (الثالثة).
(٢) انظر المدونة: ١/ ١٧٢.
1 / 106