أو العكسَ - فمشهورُها تُجزئُه في الأولى، ورابُعها: عكسُه، وعزوبُها مغتفرٌ. وكان سحنون يُعيد معه، وقيل: إن كان لأمرٍ عَرَضَ فيها لم يَضُرَّ لا بسببٍ متقدمٍ دنيويٍّ (١). وكُرِهَ تَفَكُّرُه به. ورَفْضُها مُبْطِلٌ على المشهورِ، كأَنْ سَلَّمَ قَبْلَ تمامِها، ثم أَتَمَّ بنيةِ نَفْلٍ خلافًا لعبد الملك [١٥/ب] أو ظَنِّ السلامِ فرَكَعَ بنَفْلٍ، أو طالت قراءتُه على المشهورِ، لا إن قَرُبَ ورَجَعَ فكَمَّلَ فرضَه وسَجَدَ بعد سلامِه و(٢) اعتقد أنه في نَفْلٍ ولم يَظُنَّ سلامًا على المشهورِ، أو دَخَلَ مع مَن (٣) ظن أنه في صلاةٍ فظَهَرَ خلافُه، قاله أشهب. وإن لم يَنْوِ مأمومٌ اقتداءً بطلتْ. أشهب: ويجوز أن يُحْرِمَ بما أَحرم به الإمامُ وإِنْ جَهِلَ صلاتَه، ويَتعين لفظُ: الله أكبر إلا لعجزٍ عن نُطْقٍ بها، فالنيةُ. وقيل: يُحْرِمُ بِلُغَتِه. وقيل: بالحرفِ الذي أَسْلَمَ به.
والأَبْكَمُ تَكفيه النيةُ اتفاقًا، ولا تُجزئ (الأكبر) ونحوه، ولا (أكبار) بإشباعِ الفتحةِ، واستُخِفَّ (اللهُ وَكْبَر) بإبدالِ الهمزةِ واوًا.
ويَنتظرُ الإمامُ به قَدْرَ تسويةِ الصفوفِ.
واستَحَبَّ مالكٌ رفعَ اليدين حين (٤) الإحرامِ للمَنْكِبَيْنِ، وقيل للصَّدْرِ. وقيل: حَذْوَ الأذنين. فقيل: قائمتين. وقيل: وبطونُهما للأرضِ. وقيل: سُنَّةٌ. وعن مالك تَرْكُه مُطْلَقًا، وعنه إلا في الإحرامِ، ورفعِ الركوع، وعنه: والركوعِ. وقال ابن وهب: والقيام من اثنتين.
ويُستحب سَدْلُ يديه، وله وَضْعُ يُمناه على يُسراه تَحْتَ صدرِه في النفلِ، وهل مُطْلَقًا، أو إِنْ طَوَّلَ يُعِينُ به نَفْسَه، تأويلان، وفيها: في الفرضِ يُكره (٥). وهل للاعتمادِ، أو خوفِ اعتقادِ وجوبِه، أو إظهار خشوع، تأويلات، وقيل بالجوازِ فيهما، وقيل بالمنع. ويَضَعُ بَصَرَه أمامَ قِبْلَتِه.
_________
(١) قوله: (دنيوي) ليس في (ق١).
(٢) في (ق١، ق٢): (أو).
(٣) قوله: (مع من) ليس في (ق١).
(٤) في (ق١): (رفع اليدين عند تكبيرة).
(٥) انظر المدونة:) ١/ ١٦٩).
1 / 104