ولا يَفصلُ بسلامٍ ولا رَدٍّ ولو إشارةً على المشهورِ، فإِنْ فَعَلَ بَنَى - ولو عمدًا - ما لم يَطُلْ. ويُنْهَى عن الكلامِ إلا لمهمٍّ، ويَبني إِنْ قَرُبَ، ويُكْرَه السلامُ عليه كمُلَبٍّ قَبْلَ فراغِهما، ويَرُدَّانِ إذا فَرَغَا.
ولا يُقَدَّمُ على الوقتِ إلا في الصبحِ، فإنه يجوز إذا بَقِيَ سُدُسُ الليلِ عَلَى المشهورِ، وقيل: إذا بقي ثلثُه. وقيل: نصفُه. وقيل: آخرُ المختار. وقيل: إذا صُلِّيَتِ العشاءُ.
ومَن صلَّى صلاةً فلا يُؤَذِّنُ لها بَعْدُ، ولا يُقيم لغيرِه فيها.
مالك: وإِنْ أَذَّنَ لها في مسجدٍ ولم يُصلها جاز أذانُه لها ثانيًا في غيرِه، وكَرِهَه أشهب كَأَنْ كان صَلَّاها.
وشَرْطُ صحتِه: إسلامٌ وعقلٌ وذكورةٌ، وكذا بلوغٌ علَى المشهورِ، وعن مالكٍ جوازُه للصبيِّ (١)، وثالثُها: لأشهب يَجوزُ مع النساءِ، وحيث لا يُوجَدُ غيرُه.
واستُحِبَّ كونُه صَيِّتًا - وأُنْكِرَ التطريبُ - قائمًا مستَقْبِلًا، فلا يَلْتَفِتُ عن القِبْلَةِ إلا لإسماعٍ، وقيل: يجوزُ. وأَنْ يكون مُتَطَهِّرًا، وفي الإقامةِ آكَدُ.
ويُكْرَه للجنبِ، وقيل: لا. وثالثُها: يجوز في غيرِ مسجدٍ.
ويَجوز راكبًا، لا الإقامةُ (٢)، وروي: والإقامةُ.
ووَضْعُ أصبعيه في أُذنيه واسعٌ فيهما، وجاز أَعْمَى، وتعددُهم مجتمعين دَفْعَةً كلٌّ علَى أذانِه، أو مُتَرَتِّبِينَ واحدًا بَعْد واحدٍ (٣) إلا في المغربِ أو خوفِ خروجِ الفضيلةِ، ويُستحب
_________
(١) انظر المدونة: ١/ ١٥٧، وفيها: (قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم، قال: لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما).
(٢) في (ق١): (إلا الإقامة).
(٣) في (ح١، ح٢): (آخر).
1 / 91