340

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Nau'ikan

ووطء ضرتها في زمنها إن أذنت، وشراء ليلتها منها. وقيل: إن قَلَّ (١) كليلة وإلا كره. والإيثار عليها بإذنها شيء أولى. وفي إذنها إن أخافها بالطلاق قولان.
وإن قصد سفرًا بواحدة فمشهورها يُقْرِعُ في حج وغزو ويختار في غيرهما، وظاهرها القرعة في الغزو فقط، وتأولت على الاختيار مطلقًا (٢)، وقيل: يُقْرِعُ في الحج والغزو، وفي غيرهما روايتان، وقيل: إن كانت إحداهما تصلح اختار، وإن صلحن كلهن أقرع في الحج والغزو (٣)، وفي سفر التجارة روايتان. ولا يحاسب من سافرت معه أو مرض عندها أو سبع لها أو ثلث. وابتدأ القسم عند التمام. وهل بأيتهن أحب، أو بغير من كانت عنده، أو يقرع بين غيرها؟ أقوال.
وإن زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وخرج اختياره. وإن سافرت واحدة فلا تحاسبهن بذلك، وللزوج أن يطأ غيرها في زمنها. وإن قالت: أُحَرِمُ ذلك عليك في زمني أو المبيت عند غيري في ليلتي لم يَحْرُمْ إلا أن يكون له ميل للحاضرة وإن بعد سفره فلا بأس. وقيل: يلزمه ذلك إلا لعذر من طول سفر ونحوه، وإذا قَدِمَ كمل نهاره عند من شاء ثم ابتدأ بالليل.
ووعظ الناشزة، ثم هجرها، ثم ضربها ضربًا غير مخوف إن ظن إفادته وإلا حرم. فإن رجا الحاكم الإصلاح بذلك وإلا زجرها، وإن كان الضرر منه زجره، ومنهما زجرهما معًا كأن ادعى كُلٌّ إضرار الآخر (٤) ولا بينة. فإن تكرر تردادهما له أسكنهما بين قوم صالحين إن لم يكن بينهم.

(١) في (ح١): (مل).
(٢) قوله: (وتأولت على الاختيار مطلقًا) ساقط من (ق١).
(٣) من قوله: (وفي غيرهما) إلى قوله: (الغزو) ساقط من (ق١).
(٤) في (ح٢): (الضرر للآخر).

1 / 382