ولا لابِسٌ لترفُّهٍ كحناءٍ أو لينامَ، وفيها: ويُكْرَهُ (١). وشُهِّرَا معًا، وقال أصبغ: يجزئه.
ولا عاصٍ بسَفَرِه ولُبْسِه كالمُحْرِمِ على المنصوصِ، وفي الخُفِّ المغصوبِ قولان.
ويُمسحُ على الخفِّ فوق الخفِّ على المشهور، وقيل: إِنْ مَسَحَ الأسْفَلَيْنِ قبل لُبْسِ الأَعْلَيَيْنِ - مَسَحَ عليهما اتفاقًا، ويمسحُ [٨/أ] على الأسفلين إن نزع الأعليين مكانَه، فإِنْ تَطاوَلَ أَعادَ وضوءَه كالخُفِّ مع الرِّجْلَيْنِ، ورُوي: يُعيد مُطْلَقًا. وقيل: لا يُعيد، ويَغسلُ الرِّجلين ويَمْسَحُ الأسفلين.
ويَبْنِي الناسي مُطْلَقًا، فلو نَزع إحدى الأعليين أو إحدى الفَرْدَتَيْنِ مِنْ خُفٍّ واحدٍ، فثالثُها لابنِ القاسم: يَمْسَحُ على الباقي في الأُولى، ويخلعُه في الثانيةِ. فإنْ عَسُرَ وضاق الوقتُ، فقيل: يَتيمم. وقيل: يَمْسَحُ على الفردةِ (٢)، ويغسلُ الرِّجْلَ الأُخرى. وقيل: يُمَزِّقُه. وقيل: إِنْ قَلَّ ثمنُه، وإلا مَسَحَه. ابنُ القاسم: فإن لَبِسَ الفردةَ (٣) التي نَزَعَها ثم أَحْدَثَ - مَسَحَ عليهما معًا.
سحنون: ويَمْسَحُ على المَهَامِيزِ (٤) ويُزِيلُ الطينَ ونحوَه عن الخُفِّ.
ويُكره: غسلُه، وتَكْرَارُه، وتَتَبُّعُ (٥) غُضُونِه (٦) على الأصح. ابنُ حبيبٍ: ولو نوى بغسلِه المسحَ أجزأَه. ولو غَسَلَ طِينًا منه بِنِيَّةٍ أَنْ يَمْسَحَ عليه بَعْدُ ثُمَّ نسي المسحَ لم يُجْزِئْهُ، وأعاد صلاتَه.
_________
(١) قال في المدونة: سألت مالكًا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها؟ قال: لا يعجبني ذلك: ... فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول؟ فقال: ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما قال: سألت مالكا عن هذا في النوم فقال: هذا لا خير فيه والبول عندي مثله) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢.
(٢) في (ق١): (المفردة).
(٣) في (ق١): (المفردة).
(٤) المِهْمازُ: حديدة تكون في مؤخر خُف الرائض. انظر: لسان العرب: ٥/ ٤٢٥.
(٥) في (ق١): (ويتبع).
(٦) الغُضُون: مكاسِرُ الجلد في الجَبين والنَّصِيلِ. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ١٣/ ١٣٤.
1 / 72