والمَنِيُّ مِن الرَّجُلِ - في حالِ اعتدالِه - ماءٌ أبيضُ ثَخِينٌ له رائِحَةُ طَلْعٍ أو عَجِينٍ، ذُو تَدَفُّقٍ، وخُرُوجٍ بشَهْوَةٍ [٧/أ] ويَعْقُبُه فُتُورٌ، ومِن المرأةِ أصفَرُ رقيقٌ.
وبانقِطاعِ دَمِ حَيْضٍ أو نِفَاسٍ لا استحَاضَةٍ، ورَجَعَ لاستحبابِه مِنْهُ، فإِنْ ولدتْ بلا دَمٍ ففي وجوبِ الغُسْلِ واستحبابِه روايتان، وأَخَّرَتْه جُنُبٌ حَاضتْ أو نُفِسَتْ.
والمشْهُورُ أَنَّ غُسْلَ مَن أَسْلَمَ للجَنابَةِ ونحوِها مما تَقَدَّمَ، فيَجِبُ، وقيلَ: مسْتَحَبٌّ، تَعبُّدًا، وإليْه ذَهَبَ إسماعِيلُ القاضي، فلو لم يَتَقَدَّمْ له مُوجِبٌ سَقَطَ عَلَى المَشهُورِ، واسْتُحِبَّ على الشاذِّ.
ويَتَيَمَّمُ مع عَدَمِ المَاءِ على المنْصوصِ إلى أَنْ يَجِدَ، كَجُنُبٍ، ولو اغْتَسَلَ قَبْلَ إسْلاَمِه مُجْمِعًا عليه صَحَّ، وقيل: لا؛ كالإسْلَامِ قَبْلَ الشهادةِ، إلا لعَجْزٍ، ولا يَصِحُّ الغُسْلُ قَبْلَ العَزْمِ علَى الإسْلاَمِ باتفَاقٍ. وفي جَبْرِ الذِّمِّيَّةِ على الغُسْلِ لحقِّ الزَّوْجِ مشهورُها في حَيْضٍ لا جَنَابَةٍ.
وواجبُه النيةُ على المنصُوصِ، فلو نَوَى موجبًا ناسيًا غيرَه أو ذَكَرَهُ ولم يُخْرِجْه - صَحَّ كوُضوءٍ، وإلا فَسَدَ. وإذا سَبَقَ الحيْضُ الجنَابَةَ أو العَكْسُ، فنَوَتْهُما معًا، أو نَوَتِ الحَيْضَ ناسيةً للجنابةِ - أَجْزَأَ، وخرَّجَ الباجيُّ نفيَه في الثاني لقراءةِ الحائضِ، ولو نَوَتِ الجنابةَ ناسيةً للحيضِ - ففيها الإجزاءُ، وإليه ذَهَبَ أبو الفرج وابنُ عبد الحكم، خلافًا لسحنون، ولو نَوَى الجنابةَ والجمعةَ ففيها: يُجْزِئُ عنهما (١). وفي الجلاب: ولو خلطهما بِنِيَّةٍ واحدةٍ لم يُجْزِئْهُ (٢). وهو خلافٌ عندَ الأكثرِ، وقيل: لا.
ولو نوى الجنابةَ والنيابةَ عن الجمعةِ - صَحَّ اتِّفَاقًا، ولو نوى الجنابةَ ناسيًا للجمعةِ أو العكسَ - صَحَّ عن الجنابةِ في الأَوَّلِ فقط عند ابن القاسم، وعنهما فيهما عند أشهب، وعنهما في الأُولَى عند ابن عبد الحكم، وفي الثانية فقط عند ابن حبيب.
_________
(١) قال في المدونة: (لا بأس بأن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٧.
(٢) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٤٦.
1 / 68