216

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Nau'ikan

ونحوها، فأجازه مالك مرة وثبت (١) على كراهته؛ كالشراء من ذبيحته، وكونه جزارًا، أو بياعًا، أو صيرافيًا في الأسواق. وكره أن يباع له ما يعلم أنه يذبحه لغيره على الأصح؛ كأن يكري له دابة أو سفينة يُركِبها له (٢) أو لكنيسة، ولا يواجر مسلم (٣) [٥٨/أ] داره أو نفسه لعمل خمر ونحوه، فإن فعل تصدق بالأجرة.
وفي شحم اليهود (٤) وما ذبح لعيد، أو كنيسة، أو صليبٍ، أو على اسم المسيح؛ ثلاثة، مشهورها: يكره كقبوله ممن تصدق به، وإن باع ذمي خمرًا أو خنزيرًا بنَقد، كره لمسلم تسلفه وبيعه به شيئًا وأخذه هبة، وأكل مشترى (٥) به وصرفه منه، لا أخذه قضاءً من دينه. ومن أسلم وعنده خمْرٌ أريقت عليه وثمنها حلٌّ له، وإن باعها لمثله (٦) ثم أسلم ولم يقبض الثمن أخذه إن كان المشتري قبضها، وإلا فسخ ولا شيء له، وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ولا شيء له. وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ورجع بالثمن. وروي: يوقف. وقيل: قيمتها وبعد قبضها فالثمن، وإن باعها ذمي لمسلم (٧) وهي لمسلم وفاتت فلا شيء عليه (٨) له، وإن قبض ثمنها تصدق به جبرا (٩).

(١) في (ق١): (ثم ثبت).
(٢) في (ح٢): (لذلك).
(٣) قوله: (مسلم) مثبت من (ح٢).
(٤) في (ح٢): (يهودي).
(٥) في (ح٢): (ما يشترى).
(٦) في (ح٢): (من مثله).
(٧) قوله: (ذمي لمسلم) ساقط من (ح١).
(٨) قوله: (عليه) ساقط من (ح٢).
(٩) بعدها في (ح٢): (من مقدم).

1 / 258