مقدَّمِه، وانفرد بهذا ابنُ (١) الجلاب، وقال: اخترتُها لئلا يتكررَ المَسْحُ (٢)، ورُدَّ بعَدَمِ كراهتِه إلا بماءٍ جديدٍ.
والغَسْلَةُ الثانيةُ والثالثةُ فضيلةٌ، وقيل: كلاهما سنةٌ. وقيل: الثانية سنةٌ، والثالثة فضيلةٌ. وعن أشهب فرضيةُ الثانيةِ.
وهل الرِّجْلَانِ كذلك أَوْ لا تحْديدَ فيهما؟ قولان مشهوران، وتكره الزيادة، وقيل: تمنع، وعليه الأكثر (٣)، ولو شكَّ هل غَسَلَ ثلاثًا أو اثنتين فقيل: يَأتي بأخرى، وقيل: لا. وهو الظاهرُ.
وتسميةٌ عَلَى المَشهُور، ورُوي التخييرُ والإنكارُ. وقال: أَهُوَ يَذْبَحُ؟ (٤) وقال ابن زياد: تُكره.
ولا تُشرع في حجٍّ، وعمرةٍ، وأذانٍ، وذِكْرٍ، وصلاةٍ، ودعاءٍ.
وتُكره في فعلِ المحرَّمِ والمكروهِ.
وتُشرع في طهارةٍ، وابتداءِ طوافٍ وتلاوةٍ ونومٍ وذَكاةٍ وأَكْلٍ وشربٍ، وركوبِ دابةٍ وسفينةٍ، ودخولِ مسجدٍ ومنزلٍ، وخروجٍ منهما، ودخولِ خلاءٍ، ولبسِ ثوبٍ ونزعِه، وغلقِ بابٍ، وإطفاءِ مصباحٍ، ووطءٍ مباحٍ، وصعودِ خطيبٍ منبرًا، وتغميضِ ميتٍ، ووضعِه في لَحْدِه.
_________
(١) في (ح٢، ق ١): (في).
(٢) التفريع، لابن الجلاب: ١/ ١٨.
(٣) من قوله: (مشهوران) سقط من (ح١).
(٤) هذا أحد أقوال مالك في المسألة، الإنكار على المسمي عند الوضوء. انظر: الذخيرة: ١/ ٢٨٤، والثمر الداني، ص: ٤٧.
1 / 62