127

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Mai Buga Littafi

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Nau'ikan

الأولى أو أنفقها، فلا زكاة على المَشهُور. ولو قبض خمسة ثم أفاد عشرة (١) وأنفقهما معًا، ثم أفاد عشرة وأنفقها أيضًا بعد حولها، ثم اقتضى خمسة فهل (٢) تزكى هذه الخمسة لإضافة الفائدتين إليها أو لا، لأن الفائدتين والخمسة لا تضم بعضها لبعض؟ قولان. ولو قبض عشرة ثم أفاد عشرة فأنفق الأولى ثم عشرة (٣) ثم قبض خمسة، ففي تزكيتها قولان، بناء على إضافتهما للمقتضى قبلها، وإضافة الفائدة قبلها إليها أو إنما تضاف للأولى. وقيل: يزكي الجميع. ولو قبض عشرة (٤) ثم أفاد عشرة ثم قبض دينارًا، ففيه ما في الخمسة، وقيل: يزكي الجميع، ولو كان المقتضى آخرًا (٥) عشرة زكى الثلاثين. ولو قبض خمسة عشر ثم أفاد عشرة ثم أنفق المقتضى أو تَلِفَ ثم قبض خمسة، زكى الاقتضاءين دون الفائدتين على المشهور، ولو قبض عشرة ثم أفاد خمسة عشر ثم قبض خمسة عشر (٦) زكاها مع الفائدة، وفي زكاة الأولى قولان. ومن ملك عرضًا بعوض بنية تجر أصله عينٌ بيده وإن قل، أو عرض تجر وبيع بعين وإن لاستهلاك ورصد به السوق زكاه لعام كالدين، لا بلا نية أو بنية قنية، وكذا إن نوى الغلة أو مع القنية على المَشهُور، فإن نوى التجر والغلة أو القنية فكالدين وصوب، وإن كان أصله للقنية فقولان، ولا تجزئ زكاته قبل بيعه على الأصح. ولو بعث مالًا يشتري به ثيابًا له أو لأهله فحال حوله قبل الشراء زكاه.

(١) قوله: (ولم يحل حولها ...) ساقط من (ق١). (٢) في (ق١): (قيل). (٣) قوله: (ثم عشرة) مثبت من (ق١). (٤) قوله: (عشرة) ساقط من (ق١). (٥) في ح٢: (مؤخرا). (٦) قوله: (عشر) ساقط من (ح١).

1 / 169