487

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

= قلت: وقد أخرجه الترمذي (¬1) عن أحمد بن عبدة، (¬2) والنسائي (¬3) عن إبراهيم بن يعقوب، (¬4) عن محمد بن عيسى (¬5) كلاهما، عن حماد بن زيد به. (¬6) لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس.

976 - أخبرنا عبد العزيز، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها،--------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

قال الرافعي: أي: ثلاث خصال أو نحوها.

[زاد ابن الأثير: ولذا أنثه بأل، (¬1) والباء للسببية]. (¬2)

(كفر بعد إيمان) إلى آخره.

قال الرافعي: بيان لإحدى الثلاث. قال: ولو قال: وزنا وقتل نفس لأفاد وكان بيانا للثلاث.

وقال ابن الأثير: يجوز فيه الجر على البدل، والرفع على الاستئناف.

م ل30 / أقال: والأيمان والإسلام في هذا / الحديث عبارة عن شيء واحد، كقوله: چ ? ? ? ... ? ? ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ?چ (¬3) وذلك لأن الكفر يضادهما معا. (¬4)

قال الرافعي: وقد يستدل بهذا الحديث من يقول: إن تارك الصلاة لا يقتل لكن الحديث الآخر وهو قوله:

(لا أزال (¬5) أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) بين أن العصمة مشروطة بالمحافظة على الحقوق حيث قال: ((إلا بحقها)) والصلاة من حقها.

Shafi 496