نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء أو الصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع (انتهى) فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة لأن الصدقة لا تقبل من الكافر بل يأمره بتجديد إسلامه ويقول له خرجت من الإسلام بالنذر لغير الله قال الشيخ أيضا من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه لم يجز ولا يجوز الوفاء به ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه (انتهى) فلو كان الناذر كافرا لم يأمره برد نذره إليه بل أمر بقتله وقال الشيخ أيضا من نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم صرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم (انتهى) فانظر كلامه هذا وتأمله هل كفر فاعل هذا أو كفر من لم يكفره أو عد هذا في المكفرات هو أو غيره من أهل العلم كما قلتم أنتم وخرقتم الإجماع وقد ذكر بن مفلح في الفروع عن شيخه الشيخ تقي الدين ابن تيمية والنذر لغير الله كنذره لشيخ معين للاستغاثة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره وقال غيره هو نذر معصية (انتهى) فانظر إلى هذا الشرط المذكور أي نذر له لأجل الاستغاثة به بل جعله الشيخ كالحلف بغير الله وغيره من أهل العلم جعله نذر معصية هل قالوا مثل ما قلتم من فعل هذا فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر عياذا بك اللهم من قول الزور كذلك بن القيم ذكر النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر من المدارج واستدل به بالحديث الذي رواه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفه وذكر غيره من جميع من تسمونه شركا وتكفرون به فعل الشرك الأصغر (وأما الذبح) لغير الله فقد ذكره في المحرمات ولم يذكره في المكفرات إلا أن ذبح للأصنام أو لما عبد من دون الله كالشمس والكواكب وعده الشيخ تقي الدين في المحرمات الملعون صاحبها كمن غير منار الأرض أو من ضار مسلما كما يأتي في كلامه إن شاء الله تعالى وكذلك أهل العلم ذكروا ذلك مما أهل به لغير الله ونهوا عن أهله ولم يكفروا صاحبه وقال الشيخ تقي الدين كما يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله تعالى وغيرها من بلاد المسلمين من الذبح للجن ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبايح الجن (انتهى) ولم يقل الشيخ من فعل هذا فهو كافر بل من لم يكفره فهو كافر كما قلتم أنتم وأما (السؤال) من غير الله فقد فصله الشيخ تقي الدين رحمه الله إن كان السائل يسأل من المسؤول مثل غفران الذنوب وإدخال الجنة والنجاة من النار
Shafi 8