وجدوا إلى ذلك سبيلا وقال الشيخ أيضا إني دائما ومن جالسني يعلم مني إني من أعظم الناس نهيا من أن ينسب معين إلى تكفير أو إلى تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والمسائل العلمية وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد منهم معين لأجل ذلك لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية كما أنكر شريح قراءة بل عجبت ويسخرون وقال إن الله لا يعجب إلى أن قال وقد آل النزاع بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان وأن القتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول والتأويل يمنع الفسق وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد فإن نصوص الوعيد في القرآن المطلقة عامة كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا أو فهو كذا فإن هذه النصوص مطلقة عامة وهي بمنزلة من قال من السلف من قال كذا فهو كافر إلى أن قال والتكفير يكون من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أو وجب تأويلها وإن كان مخطئا (وكنت) دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني الحديث فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا (انتهى) وقال الشيخ رحمه الله وقد سئل عن رجلين تكلما في مسألة التكفير فأجاب وأطال وقال في آخر الجواب لو فرض أن رجلا دفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية له ونصرا لأخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا وهو إذا
Shafi 23