114

Samā al-Maqāl a cikin Ilimin Maza

سماء المقال في علم الرجال

Bincike

السيد محمد الحسيني القزويني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Nau'ikan

اليسع، عن إبراهيم).

فإن الأخيرين غير مذكورين في الرجال، بجرح ومدح، ولكن يمكننا تصحيح السند بالرجوع إلى التهذيب، فإنه يظهر للمتأمل المتتبع في أسانيده طرقا صحيحة إليه.

فمنها: ما في باب ما يجوز فيه الصلاة فيه، من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر، فإنه روى فيه: (عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن حدثهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة، في الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده، يصيبه القذر، مثل: القلنسوة، والتكة، والجورب) (1).

ومنها: ما في الباب المذكور، في الحديث التاسع والعشرين، فروى فيه:

(عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية، يعملها المجوس، وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونسائهم على تلك الحال. ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟

قال: نعم. قال: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة) (2).

ومنها: ما في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السابع، فروى: (عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين

Shafi 123