قال عمر ﵁: " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ". فإذا تجنبت أعضاءك، تسلم إن شاء الله تعالى من شرها، وأهمها النظر فإن آفته عظيمة، وفتنته جسيمة. قال ﷺ: " من أصاب من امرأة نظرة حراما ملأ عينيه نارًا يوم القيامة ثم يؤمر به إلى النار، ومن قدر عليها فتركها دخل الجنة ". وقال حاتم ﵀: زنا الرجل مع المرأة الصالحة ثلاثة أشياء: النظر، والكلام، والأخذ والعطاء. فإذا نظرت إليه، ونظر إليها، ووجد حلاوة ذلك، فهذا زنا العين، وإذا قال لها: يا أختي وقالت له: يا أخي ووجد حلاوة ذلك، فهذا زنا الكلام، وإذا أعطاها وأخذ فذلك زنا الأخذ والعطاء. وفي الحديث: " من حفظ ما بين لحييه، وبين رجليه، دخل ". وقال داود الطائي ﵀: " كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام ". وقال رسول الله ﷺ: " لا يَخْلُوَنّ رجل بامرأة - ليست بمحرم - إلا كان الشيطان ثالثهما ". رواه النسائي. وقال ﵊: " النظر إلى المرأة الحسناء سهم من سهام إبليس ". وعن أبي أمامة الباهلي ﵁ عن النبي ﷺ " من نظر إلى محاسن امرأة فغض بصره في أول مرة أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه ".
" فائدة ":
لمن يخاف على نفسه الفتنة!!: إذا نظرت إلى امرأة أو غيرها تخاف الفتنة على نفسك فولِّ وجهك، وقل: كما قال يوسف ﵇ حين رأى: " اعصمني اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين ". لقوله تعالى: (لَوْلا أَن رَّأى بُرْهَانَ رَبِّهِ) الآية. قال أبو عبيدة في حديث النبي ﷺ: " المكاعمة والمكامعة " حدثنيه أبو النظر، عن الليث بن سعد، عن عباس بن عباس رفعه وقال: إنما " المكاعمه " بأن يلثم الرجل صاحبه، أُخذَ من كعم البعير، وهو أن يشد فمه إذا هاج، يقال منه: كعَمْتُه فجعل النبي ﷺ اللثام حين يلثمه بمنزلة الكعام. وأما قوله: " المكامعة " فهو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، أُخذ من الكميع، والكميع هو الضجيج، ومنه قيل لزوج المرأة هو: " كميعها ". قال ﷺ: " لا يُفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " رواه مسلم. وقال ﷺ في حق الأولاد: " مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ". هذا في حق الأخ مع أخيه. فكيف بأحمق جاهل، وحمقى مثله! يتواخيان في زعمهما، ويظنان أن ذلك مباح لهما، وربما يجعلان التواخي أصلًا في إباحة كل واحد منهما صاحبه، فيقول الرجل أختي، والشيخ أبنتي، فيستحلون ما حرم الله من ذلك، ويتعرضون لسخط الله بفعل ذلك، نسأل الله العصمة والتوفيق والهداية إلى الطريق بمنه وكرمه.
" فائدة "
حول التفريق في المضاجع: قال الحصني: إذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين، وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه، وأخته وأخيه في المضاجع، لما في النصوص الواردة في ذلك، وأعظم من ذلك صحبة الأحداث.
صحبة الأحداث أقوى حبائل الشيطان:
1 / 9