(1) الأواب : هو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة. وقيل هو المطيع، وقيل المسبح 28 - حدثنا هارون بن عبد الله البزار ، ثنا ابن أبي فديك ، عن الضحاك بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبي مرة مولى أم هانئ ، عن أبي الدرداء ، « أوصاني حبيبي A بثلاث ، لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، وأن لا أنام حتى أوتر » 29 - حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا يحيى بن حماد ، وأبو داود الطيالسي ، جميعا عن أبي عوانة ، عن داود الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، عن عمر بن الخطاب ، قال : يا أشعث ، احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله A : « لا تسألن رجلا فيم ضرب امرأته ، ولا تنامن إلا على وتر » وعن سعيد بن المسيب كان أبو بكر Bه « إذا جاء فراشه أوتر ، فإن قام من الليل صلى » وكان عمر Bه « يوتر آخر الليل » قال سعيد : أما أنا فإذا جئت فراشي أوترت ، وعن علي بن أبي طالب : « نهاني أن أنام ، إلا على وتر » وقال ميمون بن مهران : « مثل الذي يوتر من أول الليل ، وآخر الليل ، مثل رجلين خرجا في سفر ، فلما أمسيا مرا بقرية ، فقال أحدهما : أنزل في هذه القرية ، فأكون في حصن حصين ، وقال الآخر : أتقدم فأقطع عني من الطريق ، فآتي قرية كذا وكذا ، فأبيت بها . فربما أدرك المنزل وربما لم يدركه باب وتر النبي A بركعة 30 - حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله A « كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة » . وفي رواية : « كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين ركعتين ، يوتر منها بواحدة » وفي رواية : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، بالركعتين اللتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ، ويوتر بواحدة « وفي الباب عن ابن عمر ، وابن عباس وعن عائشة Bها : » كان رسول الله A يصلي في الحجرة ، يفصل بين الشفع والوتر أسمع تسليمه وأنا في البيت . وعن ابن عمر ، « أن رسول الله A كان يفصل بين الشفع والوتر وعن عبد الله بن أبي قيس ، سألت عائشة Bها : بكم كان يوتر رسول الله A ؟ قالت : » كان يوتر بأربع ، وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة « وعن الشعبي ، سألت عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس عن صلاة النبي A بالليل فقالا : » ثلاث عشرة ، ثمان ويوتر بثلاث ، وركعتين بعد طلوع الفجر « 31 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا أبو عامر العقدي ، ثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، سألت ابن عباس ، عن الوتر ، فقال : قال رسول الله A : « الوتر ركعة من آخر الليل » . وسألت ابن عمر فقال : قال رسول الله A مثله 10000 - وعن عطاء ، أتى رجل إلى ابن عباس فقال : هل لك في معاوية يوتر بركعة ، يريد أن يعيبه ، فقال ابن عباس « أصاب معاوية » وعن ابن عباس أنه « أوتر بركعة » 32 - حدثنا إسحاق ، ومحمد بن بشار ، قالا : أخبرنا أبو عامر العقدي ، ثنا زهير بن محمد ، عن شريك ، عن كريب ، عن الفضل بن عباس ، قال : بت ليلة عند النبي A أنظر كيف يصلي ، فقام إلى قربة معلقة ، فتوضأ ثم صلى ركعتين ركعتين ، حتى صلى عشر ركعات ، ثم سلم ، ثم قام فصلي سجدة ، فأوتر بها ، ونادى المنادي عند ذلك « قال محمد بن نصر : » فجعل هذه الرواية عن الفضل بن عباس ، والناس إنما رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وهو المحفوظ عندنا . وفيه حديث زيد بن خالد الجهني قال : فعد زيد بن خالد صلاة رسول الله A ركعتين ركعتين ، اثنتي عشرة ركعة ، ثم قال : ثم أوتر ، فذلك ثلاث عشرة ركعة ، فبين أن وتره كان بركعة ، فهذه أخبار ثابتة عن النبي A ، ولا مطعن لأحد من أهل العلم بالأخبار في أسانيدها ، وفيها بيان أن النبي A أوتر بركعة 33 - وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا سليمان بن بلال ، عن شرحبيل بن سعد ، عن جابر ، « صلى رسول الله A مثنى مثنى ، وأوتر بواحدة » 34 - حدثنا أبو كامل ، ثنا عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله A : « الوتر ركعة من آخر الليل » وفي لفظ : « ركعة من الليل » 35 - حدثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا منصور بن سلمة ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن نافع بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : كان النبي A إذا صلى العشاء صلى بعدها أربعا ، ثم أوتر بسجدة ، ثم نام حتى يصلي بعده صلاته من الليل باب اختيار النبي A التسليم بين كل ركعتين من صلاة الليل ، والوتر بركعة 36 - حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله A عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله A عن صلاة الليل ، فقال : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » ، وفي لفظ : « من صلى فليصل مثنى مثنى ، فإذا خشي الفجر ركع ركعة واحدة أوترت له ما صلى » ، وفي أخرى : « فإن خفت الصبح فأوتر بركعة واحدة » ، وفي رواية : أمرنا رسول الله A أن نصلي مثنى مثنى ، فإذا خشينا الصبح أوترنا بركعة ، وفي آخر : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت النوم فاركع ركعة توتر لك ما صليت » وعن عقبة بن حريث ، قلت لابن عمر : قول النبي A : « صلاة الليل مثنى مثنى » . قال : « يسلم بين كل ركعتين » وعن سفيان الثوري مثله وفي الباب عن عمرو بن عبسة ، وأبي أيوب الأنصاري قال محمد بن نصر : فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين ، حتى إذا أراد أن يوتر صلى ثلاث ركعات يقرأ في الركعة الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون ، ويتشهد في الثانية ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد والمعوذتين ، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أوتر بسبع ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في آخرهن ، وقد روي عنه أنه أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به A غير أن الاختيار ما ذكرنا ؛ لأن النبي A لما سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى ، فاخترنا ما اختار هو لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله إذ لم يرو عنه نهي عن ذلك ، بل قد روي عنه أنه قال : « من شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة ، غير أنض الأخبار التي رويت عنه A أنه أوتر بواحدة هي أثبت وأصح وأكثر عند أهل العلم بالأخبار ، واختياره حين سئل كان كذلك ؛ فلذلك اخترنا الوتر بركعة على ما فسرنا ، واخترنا العمل بالأخبار الأخر ؛ لأنها أخبار حسان غير مدفوعة عند أهل العلم بالأخبار ، وقد روينا عن جماعة من السلف من أصحاب النبي A ومن بعدهم أنهم أوتروا بركعة ، وسنذكر الأخبار المروية عنهم في ذلك بأسانيدها إن شاء الله تعالى باب الأخبار المروية عن السلف في الوتر بركعة 37 - عن عبد المطلب بن عبد الله المخزومي ، قال : أتى عبد الله بن عمر ، رجل ، فقال : كيف أوتر ؟ ، قال : « أوتر بواحدة » قال : إني أخشى أن يقول الناس إنها البتيراء . قال : « سنة الله ، وسنة رسوله » ، يريد : هذه سنة الله ورسوله ، وفي رواية : لم يصب من قال ذلك ، إنما البتيراء أن يقوم الرجل فيصلي الركعة ، يقرأ فيها ، ويتم ركوعها وسجودها ، ثم يقوم في الثانية فلا يقرأ فيها ، ولا يتم ركوعها وسجودها فتلك البتيراء « 38 - وعنه : « الوتر ركعة واحدة ، كان ذلك وتر رسول الله A ، وأبي بكر ، وعمر » وعن حنش الصنعاني قال : كان أبي بن كعب حين أمره عمر بن الخطاب أن يقوم ، بالناس يسلم في اثنتين من الوتر ، ثم قرأ بعده زيد بن ثابت فسلم في ثلاث ، فقال له ابن عمر : لم سلمت في ثلاث ؟ فقال : « إنما فعلت ذلك لئلا ينصرف الناس فلا يوترون » ، وعن نافع : سمعت معاذا القارئ ، يسلم بين الشفع ، والوتر وهو يؤم الناس في رمضان بالمدينة على عهد عمر بن الخطاب وعنه : « كنا نقوم في مسجد الرسول A ، يؤمنا معاذ ، فكان يسلم رافعا صوته ، ثم يقوم فيوتر بواحدة ، وكان يصلي معه رجال من أصحاب رسول الله A لم أر أحدا يعيب ذلك عليه وعن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان » قرأ القرآن في ركعة أوتر بها « وعن مالك بن دينار ، عن مولى لعلي بن أبي طالب ، أن علي بن أبي طالب » أوتر بركعة « وعن محمد بن شرحبيل ، أنه رأى سعدا ، دخل المسجد فصلى ركعة أوتر بها ثم خرج 39 - وعن عبد الله بن العلاء ، قال : حدثني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سئل رسول الله A : كيف صلاة الليل ؟ ، فقال : « مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » قلت لسالم : كيف كان ابن عمر يفعل ، قال : كان إذا ركع الركعتين سلم ، ثم ائتنف التكبير في الركعة الآخرة ، قلت : هل كان يتكلم فيما بينهما ؟ ، قال : لو أن إنسانا كلمه لتكلم . قلت : وكيف تفعل أنت ؟ ، قال : كذلك وعن ابن عمر : « لو يطيعني الأئمة لسلموا في الركعتين من الوتر في رمضان » ، وعن جابر بن زيد : « الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر » ، وقد كان ابن عمر يفصل بينها وبين الركعتين ، وكان ابن عباس يفعل ذلك ، وغيرهما من أصحاب رسول الله A ، وعن أبي عبيد الله ، رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل ، يوتر كل واحد منهم بركعة « ، وسمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة ، وهو أمير الكوفة ، فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة 40 - وعن ابن إسحاق ، عن أبي صخر ، صاحب العباء قال : كان أبو هريرة ، يصلي بنا في رمضان فيوتر بنا ، فيسلم بين الركعتين الأوليين ، حتى يسمع من وراءه ، ثم يقوم فيوتر بواحدة وعن ابن أبي ملكية ، أن ابن الزبير « أوتر بركعة في بيته » وقال الزهري : « كان أصحاب النبي A يسلمون في ركعتي الوتر وعن أبي مجلز أن أبا موسى الأشعري » أوتر بركعة « وعن عقبة بن عبد الغافر ، أنه كان إذا أوتر سلم في الركعتين وعن ابن جريج ، سأل إنسان عطاء ، فقال : ما أدنى ما يكفي المسافرين من الوتر ؟ قال : » ركعة واحدة إن شاء « قلت : والمقيم إن شاء أوتر بركعة لا يزيد عليها ؟ ، قال : » نعم « وعن عبيد الله العتكي ، رأيت سعيد بن جبير » أوتر بركعة « وعن عاصم ، قلت لمحمد بن سيرين ، أتفصل بين الركعة والركعتين في الوتر ، قال : » نعم ، وأتسحر بينهما « وعن ابن عون ، سألت الحسن ، أيسلم الرجل في الركعتين من الوتر ؟ قال : » نعم « وعن عقيل ، رأيت ابن شهاب يوتر بعد العشاء بخمس ، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة وسئل عطاء عن الرجل أيسلم بين الركعتين من الوتر ؟ ، قال : نعم وقال مالك : فأنا أوتر بواحدة ؛ لأن النبي A قال : » توتر له ما قد صلى « وعنه : » الصواب في الوتر أن يسلم في الركعتين ، والركعة التي يوتر بها ، حتى يسمع من يليه « ، وسئل عمن نسي أن يسلم بين الركعتين الأوليين وبين الوتر حتى استوى قائما للثالثة ، وهو ممن يفصل . قال : » إن ذكر قبل أن يركع جلس ثم سلم ، وسجد سجدتي السهو ، ثم قام فأوتر « وعن الوليد بن مسلم ، قال : ذكرت لأبي عمرو ، ومالك بن أنس الوتر بواحدة فقالا : » إن وصلت وترك بشفعك فلم تسلم بينهما فحسن ، وإن فصلت بتسليم فهو أحب إلينا « وعن أبي داود ، سمعت أحمد بن حنبل ، في الوتر : » يعجبني أن يسلم في الركعتين « ، قال : وكذلك كان يصلي بنا إمامة في شهر رمضان ، يقرأ في الركعتين ب سبح و قل يا أيها الكافرون ثم يسلم من الثنتين ، ثم يقوم فيركع واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، و قل هو الله أحد » قال : وسمعت أحمد ، يسأل عمن يوتر بتسع فقال : « إذا أوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة » قال محمد بن نصر : وقال إسحاق بن راهويه في الوتر مثل قول أحمد باب الوتر بخمس ركعات بتسليمة واحدة 41 - حدثنا إسحاق ، أخبره عبدة ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله A : « يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر منها بخمس لا يجلس إلا في أخراهن ، يجلس ثم يسلم . وفي رواية : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الفجر ، إحدى عشرة ركعة من الليل ، ست منهن مثنى مثنى ، ويوتر بخمس لا يقعد فيهن » 42 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن قيس الأسدي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي A : « أوتر إما بخمس ، وإما بسبع ، ليس بينهن سلام . وفي رواية : ثم قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ، ثم أوتر بخمس لم يجلس فيهن ، ثم قعد فأثنى على الله بما هو أهله ، فأكثر من الثناء » 43 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن أم سلمة ، قالت : كان النبي A « يوتر بسبع وخمس ، لا يفصل بينهن بسلام » وعن إسماعيل بن زيد ، أن زيد بن ثابت « كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها » باب الوتر بسبع وتسع تقدم حديث سعد بن هشام عن عائشة وفيه : « فيصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيحمد ربه ، ويذكره ، ويدعو ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد ، ثم يحمد ربه ويذكره ويدعو ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ويصلي ركعتين بعدما يسلم ، وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما أسن وأخذ اللحم ، أوتر بسبع ، وصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد ، فتلك تسعة » الحديث 44 - حدثنا إسحاق ، ومحمد بن بشار ، قالا : ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : « أن النبي A أوتر بخمس وأوتر بسبع » 45 - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، عن عمارة ، عن يحيى بن الجزار ، عن عائشة ، أن النبي A : « كان يوتر بتسع ، فلما ثقل وبدن أوتر بسبع » . وتقدم حديث ابن عباس وفيه : « ثم أوتر بتسع أو بسبع ثم صلى ركعتين » وعن النخعي ، والأسود ، وعلقمة ، وأصحاب عبد الله ، أنهم كانوا يفعلون ذلك ، وكان عبد الله يفعل ذلك ، كان يوتر بتسع ركعات ، يقرأ فيهن بتسع سور : في الأولى : إذا زلزلت ، وفي الثانية : والعصر والثالثة : إذا جاء نصر الله ثم : إنا أعطيناك الكوثر ثم : قل يا أيها الكافرون ثم : تبت يدا أبي لهب وآية الكرسي ، والآيتين من آخر سورة البقرة ، والله الواحد الصمد ، ثم يقنت قبل أن يركع وعن بشر بن المفضل : « كنا نصلي مع يونس بن عبيد العتمة ، ثم نوتر بسبع ركعات » قال محمد بن نصر : فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائز ، إنما اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع ، الوتر وغير الوتر ، فكان النبي A تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا ، يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا ، فكل ذلك جائز حسن ، فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي A خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ، كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع ، غير أنا وجدنا عنه أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها 46 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا النضر بن شميل ، حدثنا يونس ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله A : « كان يوتر بثلاث ، يقرأ : بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد » . وفي الباب عن عمران بن حصين ، وعبد الرحمن بن أبزى ، وأنس بن مالك قال : فهذه أخبار مبهمة يحتمل أن يكون النبي A قد سلم في الركعتين من هذه الثلاث التي روي أنه أوتر بها ؛ لأنه جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات ، يسلم بين كل ركعتين : فلان صلى عشر ركعات ، والأخبار المفسرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى أن تتبع ، ويحتج بها ، غير أنا روينا عن النبي A أنه خير الموتر بين أن يوتر بخمس أو بثلاث ، أو بواحدة . وروينا عن بعض أصحاب النبي أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ، فالعمل بذلك عندنا جائز ، والاختيار ما بينا ، فأما الحديث الذي 47 - حدثناه عباس النرسي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة : « أن النبي A كان لا يسلم في ركعتي الوتر ، وفي رواية : كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر » قال : فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه ، ولم يقل في هذا الحديث : إن النبي A أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين ، فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين ، إنما قال : لم يسلم في ركعتي الوتر ، وصدق في ذلك الحديث أنه لم يسلم في الركعتين ولا في الثلاث ولا في الأربع ولا في الخمس ولا في الست ، ولم يجلس أيضا في الركعتين ، كما لم يسلم فيهما باب تخيير الموتر بين الواحدة والثلاث والخمس 48 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا الفريابي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : قال رسول الله A : « الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة » ، وفي رواية : أن رسول الله A قال : « أوتر بخمس ، أو بثلاث ، أو بواحدة ، فإن لم تستطع فأومئ إيماء (1) » وفي رواية عن أبي أيوب موقوفا : « الوتر حق ، أو واجب ، فمن شاء فليوتر بسبع ، ومن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة ، ومن غلب فليؤمئ إيماء » وفي لفظ : « فليؤمئ برأسه » وعن مصعب بن سعد قال : قيل لسعد ، إنك توتر بركعة ، فقال : « أخفف بذلك عن نفسي ، سبع أحب إلي من خمس ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وثلاث أحب إلي من واحدة » وعن الأسود ، أن عبد الله « كان يوتر بسبع ، أو خمس » وعن هشام ، عن محمد ، كان منهم من يوتر بركعة ، ومنهم من يوتر بثلاث ، ومنهم من يوتر بخمس ، ومنهم من يوتر بسبع ، وكانوا يرون ذلك كله حسنا وعن عطاء ، أنه رأى عروة بن الزبير ، أوتر بخمس أو سبع ، ما جلس لمثنى . وفي رواية : ما جلس إلا في الوتر وعن ابن جريج ، قلت لعطاء ، أقتصر على وتر النبي A فلا أزيد عليه أحب إليك ؟ قال : « بل زيادة الخير أحب إلي »
__________
Shafi 62