صلاة الوتر لمحمد بن نصر المروزي باب الترغيب في الوتر والحث عليه 1 - حدثنا إسحاق ، وأحمد بن عمر ، قالا : أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : قال رسول الله A : « إن الله وتر يحب الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن » 2 - حدثنا بندار ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، عن النبي A قال : « إن الله وتر يحب الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن » ، فقال أعرابي : ما يقول النبي ؟ ، قال النبي A : « ليست لك ولا لأحد من أصحابك » . وفى رواية : ما يقول رسول الله ؟ قال : « لست من أهله » وكان ابن سيرين يستحب الوتر في كل شيء ، حتى إنه ليأكل وترا 3 - حدثنا صدقة بن الفضل ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن راشد الزوفي ، عن عبد الله بن مرة الزوفي ، عن خارجة بن حذافة العدوي ، قال : خرج علينا رسول الله A ذات غداة (1) إلى الصبح فقال : « لقد أمدكم الله بصلاة هي خير من حمر النعم (2) » . قلنا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : « الوتر ، هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » وفي رواية : « إلى صلاة الفجر »
__________
(1) الغداة : ما بين الفجر وطلوع الشمس
Shafi 5
(2) حمر النعم : الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب 4 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا محمد بن سواء ، ثنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله A قال : « إن الله زادكم صلاة ، فحافظوا عليها ، وهي الوتر » 5 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا الفضل بن موسى ، ثنا عبيد الله بن عبد الله العتكي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن رسول الله A قال : « الوتر حق ، ومن لم يوتر فليس مني » وفي لفظ : « فليس منا » باب الأخبار الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض قال أبو عبد الله محمد بن نصر : افترض الله الصلاة على النبي A وأمته أول ما افترض ليلة أسري به خمس صلوات في اليوم والليلة ، فأخبر النبي A بذلك أمته ثم لم يزل بعد هجرته وقدومه المدينة ونزول الفرائض عليه فريضة بعد فريضة من الزكاة والصيام والحج والجهاد يخبر بمثل ذلك إلى أن توفي ، صلوات الله وسلامه عليه ، وقدمت عليه وفود العرب بعد فتحه مكة ورجوعه إلى المدينة ، وذلك سنة تسع وعشر من البادية ونواحيها ، يسألونه عن الفرائض ، يخبرهم في كل ذلك أن عدد الصلوات المفترضات خمس ووجه معاذ بن جبل إلى اليمن ، وذلك قبل وفاته بقليل ، فأمر أن يخبرهم بأن فرض الصلوات خمس . ثم آخر ما خطب بذلك في حجة الوداع ، فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترضات خمس ، لا أكثر من ذلك ، وفيها نزلت : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي (1) ) ، ثم لم ينزل بعد ذلك فريضة ، ولا حرام ، ولا حلال ، فرجع رسول الله A ، فمات بعد رجوعه بأقل من ثلاثة أشهر ، ثم أخبر أبو بكر Bه الله عنه بذلك بعد وفاته ، ثم أخبر علي بن أبي طالب : « أن الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة ، ولكنه سنة » ، وغير جائز أن يكون مثل أبي بكر وعلي يجهلان فريضة صلاة من الصلوات المفروضات ، هما يحتاجان إليها في كل ليلة ، حتى يجحدا فرضها ، من ظن هذا بهما فقد أساء الظن بهما
__________
Shafi 8
(1) سورة : المائدة آية رقم : 3 6 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عبدة ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن مالك بن صعصعة ، قال : حدثنا نبي الله A قال : « بينا أنا بين النائم واليقظان عند البيت إذ أتيت بدابة أبيض ، يقال لها : البراق ، فحملت عليه ، فانطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ ، قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ ، قال : محمد . قالوا : وقد بعث إليه ؟ ، قال : نعم . ففتح لنا » ، فذكر سماء سماء كذلك ، قال : « حتى أتينا السماء السابعة ، فأتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن ، فعرضا علي ، فاخترت اللبن ، فقيل لي : أصبت ، أصاب الله بك أمتك على الفطرة (1) ، وفرض علي كل يوم خمسون صلاة ، فأقبلت بها حتى أتيت على موسى فأنبأته فقال : إن أمتك لا يطيقون ذاك ، وإني بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ، فرجعت إلى ربي فحط عني خمسا ، فأتيت على موسى فأنبأته بما حط (2) عني فقال مثل مقالته ، فما زلت بين ربي وبين موسى ، يحط عني خمسا خمسا حتى رجعت بخمس صلوات ، فأتيت على موسى فقال لي مثل مقالته ، فقلت : لقد رجعت إلى ربي حتى لقد استحييت ، لكني أرضى وأسلم ، فلما جاوزت نوديت : إني قد خففت عن عبادي ، وأمضيت فريضتي ، وجعلت بكل حسنة عشر أمثالها »
__________
(1) الفطرة : السنة ، والخلقة الأولى ، والطبيعة السليمة لم تشب بعيب ، ودين الله : الإسلام
Shafi 9
(2) حط : قلل 7 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، أخبرني بشير بن أبي مسعود الأنصاري ، عن أبيه ، أن رسول الله A قال : « نزل علي جبريل فأمني ، فصليت معه ، ثم نزل فأمني ، فصليت معه ، ثم نزل فأمني ، فصليت معه » حتى عد خمس صلوات 8 - حدثنا سعيد بن مسعود ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا زهير بن معاوية ، حدثني عبد الله بن عطاء ، حدثني عبد الله بن بريدة ، أن يحيى بن يعمر ، حدثه أنه حج فلقي عبد الله بن عمر Bه فقال عبد الله بن عمر ، حدثني عمر بن الخطاب ، أنه كان جالسا مع رسول الله A في قوم ، فأقبل شاب عليه ثياب بيض حتى قام على القوم ، فسلم ثم قال بصوت عال : يا محمد ، أسألك ، قال رسول الله A « نعم » . يجيبه بمثل صوته بالارتفاع ، قال : يا محمد ، ما الإسلام ؟ ، قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ، أو وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وتصلي الخمس ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان « . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ ، قال : » نعم « 9 - حدثنا أبو عمر الدوري ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيد الله ، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله A ثائر الرأس فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ ، فقال : « الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا » . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ ، قال : « شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا » فقال : أخبرني بماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ ، فأخبره رسول الله A بشرائع الإسلام ، فقال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله A : « أفلح إن كان صادقا » . أو : « دخل الجنة إن كان صادقا » 10 - حدثنا وهب بن بقية ، أخبرنا خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عبد الله بن فضالة الليثي ، عن أبيه ، قال : علمني رسول الله A ، فكان فيما علمني أن قال : « حافظ على الصلوات الخمس » 11 - حدثنا أبو موسى الأنصاري ، ثنا معن ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي ، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد ، يقول : إن الوتر واجب ، قال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت ، فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة : كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله A يقول : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة » 12 - حدثني أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا خالد بن مخلد القطواني ، حدثني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله A : « كتب الله على العباد خمس صلوات ، فمن أتى بهن وقد أدى حقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن أتى بهن وقد ضيع حقهن استخفافا لم يكن له عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء رحمه » 13 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا حيوة بن شريح الحضرمي ، ثنا بقية ، عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني ، قال : أخبرني دويد بن نافع ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا قتادة بن ربعي ، قال : قال النبي A : « قال الله : إني فرضت على أمتك خمس صلوات ، وعهدت عندي عهدا أن من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة في عهدي ، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي » 14 - حدثني عبد الله بن عبد الرحمن ، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، ثنا عمران القطان ، ثنا قتادة ، وأبان ، كلاهما عن خليد العصري ، عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله A : « خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان ، دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن ، وركوعهن ، وسجودهن ، ومواقيتهن ، وأدى الزكاة طيبة بها نفسه ، وصام رمضان ، وحج البيت ، وأدى الأمانة » . قالوا : يا أبا الدرداء ، وما أداء الأمانة ، قال : الغسل من الجنابة 15 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب ، حدثني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل ، قال : سمعت رسول الله A يقول : « من صلى الصلوات الخمس يتم ركوعهن وسجودهن ، وصام رمضان ، لا أدري أذكر زكاة ماله أم لا ، كان حقا على الله أن يغفر له ، إن هاجر أو قعد حيث ولدته أمه » 16 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو مسهر عبد الأعلى ، حدثني سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي مسلم الخولاني ، قال : حدثني عوف بن مالك الأشجعي ، قال : كنا عند رسول الله A ، فقال : « ألا تبايعون رسول الله A ؟ » ، فرددها ثلاث مرات ، فقدمنا أيدينا ، فبايعنا فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ، فعلى ما بايعناك ؟ ، قال : « على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، والصلوات الخمس » وذكر الحديث 17 - حدثنا بندار ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا زكريا بن إسحاق ، حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي ، حدثني أبو معبد ، عن ابن عباس ، بعث رسول الله A معاذا إلى اليمن فقال : « إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة » 18 - حدثنا علي بن حجر ، أخبرنا فرج بن فضالة ، عن لقمان ، عن أبي أمامة ، قال : خطبنا النبي A في حجة الوداع ، فقال : « ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا » فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ما الذي تعهد إلينا ؟ ، فقال : « اعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجوا بيتكم ، وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم ، تدخلوا الجنة » 19 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا الفريابي ، ثنا إسرائيل ، ثنا إبراهيم بن مهاجر ، عن طارق بن شهاب ، عن رافع بن عمرو الطائي ، قال : أتيت أبا بكر الصديق Bه ، فقلت : أنبئني بشيء إن أنا حفظته كنت مثلكم ومنكم . قال : تحفظ أصابعك الخمس ؟ ، قلت : نعم . قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله ، وتقيم الصلوات الخمس ، وتؤتي زكاة مال ، إن كان لك ، وتحج البيت ، وتصوم شهر رمضان ، حفظت ؟ « قلت : » نعم « وعن الحسن ، أن رجلا قال لعمر بن الخطاب ، يا خير الناس ، قال له عمر : » ألا أخبرك بخير الناس ؟ « قال : بلى . فقال : » رجل سمع بالإسلام فأقبل من داره مهاجرا ، يسوق حزمة حتى أتى مصرا من أمصار المسلمين فباعها ، ثم تجهز إلى سبيل الله ، ثم لم يزل يحيط من وراء المسلمين حتى أصيب في سبيل الله ، فذاك خير الناس « فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين إني رجل من أهل البادية قل ما أحضر أهل العلم فأحب أن تعلمني جوامع من الدين ، إذا أخذت بهن أخذت بعرى الإسلام وكان رجلا جاهلا لقي رجلا عالما ، فقال : تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتصلي الصلوات الخمس ، وتصوم رمضان ، وتؤدي الزكاة إن كان لك مال ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ، وتسمع وتطيع ، وإياك والسر وعليك بالعلانية ، إن المؤمن إذا بارز العمل لا يخاف فيه مقتا ولا عقوبة ، وإن الفاجر عمله في سر كله ، فإياك وذلك وعن ابن عباس ، ( والباقيات الصالحات (1) ) ، قال : هن الصلوات الخمس . وقوله : ( إن الحسنات يذهبن السيئات (2) ) ، قال : هي الصلوات الخمس
__________
(1) سورة : الكهف آية رقم : 46
Shafi 22
(2) سورة : هود آية رقم : 114 20 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا أبو الربيع ، ثنا يعقوب ، ثنا عيسى بن جارية ، عن جابر ، صلى بنا رسول الله A في شهر رمضان ثماني ركعات وأوتر فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ، رجونا أن يخرج فيصلي بنا ، فأقمنا فيه حتى أصبحنا ، فقلنا : يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا ، فقال : « إني كرهت ، أو خشيت ، أن يكتب عليكم الوتر » 21 - حدثنا أحمد بن عمرو ، أخبرنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله A : « أمرت بالوتر وركعتي الضحى ، ولم يكتب » وعن علي بن أبي طالب : « ليس الوتر بحتم كهيئة الصلاة ، ولكنها سنة النبي A ، فلا تدعوه » ، وعن عبادة بن الصامت ، وقد سئل عن الوتر ، فقال : « أمر حسن جميل قد عمل به النبي A والمسلمون من بعده وليس بواجب » ، وعن مسلم القري : كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن أرأيت الوتر ، أسنة هو ؟ ، قال : ما سنة ، قد أوتر الرسول A وأوتر المسلمون « قال : لا ، أسنة هو ؟ قال : » مه ، أتعقل ؟ « قد أوتر رسول الله A ، وأوتر المسلمون » ، وعن مكحول : سألت أنسا Bه عن صلاة الضحى ، فقال : « الصلوات خمس ، فدنوت من السرير » فقلت : صلاة الضحى ، فقال : « الصلوات خمس » ثلاث مرار أو أربع ، فرجعت إلى نفسي ، فقلت : ما أريد أن أجعل على نفسي شيئا ليس علي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : « أوتر رسول الله A وليس عليك ، فقلت : ولم ؟ . قال : إنما قال رسول الله A : » أوتروا يا أهل القرآن ؛ فإن الله وتر يحب الوتر « ، وعن الشعبي : الوتر تطوع وهو من أشرف التطوع ، عن ابن عون ، عن محمد ، قال : » لم أعلم من التطوع شيئا كان أعز عليهم أن يتركوا من الوتر ، والركعتين قبل صلاة الصبح ، وكانوا يحبون ما أخروا من الوتر ، وهو من الليل ، وكانوا يحبون أن يبكروا بالركعتين قبل صلاة الصبح ، وهما من النهار ، وعن نافع : رأيت ابن عمر ، يوتر على راحلته ، وقال : « ليس للوتر فضل على سائر التطوع » ، وعن ابن جريج ، قلت لعطاء : أوتر وأنا جالس من مرض ، قال : « نعم إن شئت ، إنما هو تطوع » ، وعن مجاهد : الوتر سنة معروفة ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، أنه قال : « الوتر سنة أمر بها رسول الله A ، وصلاها المسلمون ، لا ينبغي تركها » ، قال عمرو ، قال يحيى بن سعيد « لا نرى أن يترك أحد الوتر متعمدا ، فإن فعل رأينا أن قد ترك سنة من سنن رسول الله A » ، وعن سفيان « الوتر ليس بفريضة ، ولكنه سنة ، وعن المزني ، قال الشافعي » الفرض خمس صلوات في اليوم والليلة لقول النبي A للأعرابي حين قال : هل علي غيرها ؟ ، قال : « لا إلا أن تطوع » قال : والتطوع وجهان ، أحدهما جماعة مؤكدة ، لا أجيز تركها لمن قدر عليها ، وهى : صلاة العيدين ، وخسوف الشمس والقمر ، والاستسقاء ، وصلاة منفردة ، وبعضها أوكد من بعض ، فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ، ثم ركعتا الفجر ، قال : ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما ، وإن لم أوجبهما ، وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح ، لم يقض « قال محمد بن نصر : وكان أبو حنيفة C يوجب الوتر ، بلغني أن رجلا جاءه فقال له : أخبرني عن عدد الصلوات المفروضات في اليوم والليلة كم هي ؟ ، فقال : خمس صلوات . فقال له : فما تقول في الوتر أهي فريضة أم لا ؟ ، فقال : فريضة ، فقال له : كم عدد الصلوات المفروضات ؟ ، قال : خمس صلوات . فقال : عدهن ، فعد : الفجر ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، فقال له : الوتر هو فريضة أو سنة ؟ ، فقال : فريضة ، فقال له : فكم الصلوات ؟ قال : خمس صلوات . قال : فأنت لا تحسن الحساب . فقام وذهب ، قال محمد بن نصر : وخالفه أصحابه في الوتر فقالوا : هو سنة وليس بفرض ، غير أن بعض متأخريهم قد احتج له بحجج سنذكرها فيما بعد ، ونخبر بالحجة عليه إن شاء الله تعالى باب وقت الوتر أوله وآخره تقدم قوله : « إن الله أمدكم بصلاة هي خير من حمر النعم » . وقوله : « ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » . وساقه هنا من عدة طرق . ثم قال محمد بن نصر : قد اختلفت ألفاظ متون هذه الأخبار التي جاءت عن النبي A أنه قال : « الله زادكم صلاة ، أو أمدكم بصلاة » فقال بعضهم : « جعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » ، وقال بعضهم « ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح » ، وهى أخبار في أسانيدها مطعن لأصحاب الحديث ، وقد روينا عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا : الوتر ما بين الصلاتين ، وعن غير واحد منهم أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر . والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر ، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلى الفجر ، وقد روي عن النبي A أنه أمر بالوتر قبل طلوع الشمس ، وسنذكر الأخبار المروية في ذلك إن شاء الله تعالى وعن علي بن أبي طالب الوتر ما بين الصلاتين وعن ابن مسعود الوتر ما بين الصلاتين ، صلاة العشاء الآخرة ، وصلاة الفجر ، ومتى ما أوترت فحسن وقال رجل لأبي الدرداء : أمران كان يصنعهما معاذ بن جبل ، والصنابحي قال : وما ذاك ؟ ، قال : كانا يغدوان إلى المسجد ، فإن دعيا إلى جنازة شهداها وإلا انصرفا إلى أهلهما ، فإن وجدا طعاما أكلا ، وإلا قالا : إنا صائمان ، وكانا يصليان من الليل مثنى مثنى ، فإذا طلع الفجر أوترا ، فقال أبو الدرداء : ونحن نصنع ذلك وسئل الشعبي عن الوتر فقال : إذا نعب المؤذنون وعن ابن عون : « يعجبني الوتر مع أذان حريث مؤذن بني أسد ، فإنه يصر بالفجر » باب الأوقات التي أوتر النبي A فيها من الليل 22 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي يعفور ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : « من كل الليل قد أوتر رسول الله A وانتهى وتره إلى السحر (1) » وفي رواية : من كل الليل أوتر رسول الله A ، من أوله وأوسطه وآخره ، فانتهى وتره إلى السحر . وفي لفظ : فانتهى وتره حين مات في السحر . وفي آخر : كان النبي A يوقظه الله من الليل ، فلا يأتي السحر حتى يفرغ من جزئه ، وفي رواية : كان ينام أول الليل ، فإذا كان السحر أوتر ، ثم يأتي فراشه ، وفي أخرى : كان يصلي وأنا بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة ، فإذا بقي آخر الليل قبل مطلع الفجر ، أو إذا طلع الفجر أوتر . وفى لفظ : ربما أوتر قبل أن ينام ، وربما نام قبل أن يوتر « وعن علي بن أبي طالب : » من كل الليل قد أوتر رسول الله A ، من أوله وأوسطه وآخره ، فانتهى وتره إلى آخر الليل « وفي رواية : » كان رسول الله A يوتر عند الأذان الأول « وقال مرة : » يوتر عند طلوع الفجر ويصلي الركعتين مع الإقامة وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو « كان رسول الله A يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره
__________
Shafi 27
(1) السحر : الثلث الأخير من الليل باب اختيار الوتر في آخر الليل لمن قوي عليه 23 - حدثنا شيبان بن أبي شيبة ، أخبرنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، أن رسول الله A قال : « من خاف منكم أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل وليرقد ، ومن طمع منكم أن يصلي من آخر الليل فليقم من آخر الليل ، فإن قراءة آخر الليل محضورة ، وذلك أفضل » 24 - حدثنا الحسن بن عرفة ، أخبرنا عباد بن عباد ، عن بشر بن حرب ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله A : « صلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل » ، قال : « وكل صلاة فاضلة ، فأفضل يا عبد الله » وعن الحارث بن معاوية ، أنه وفد إلى عمر بن الخطاب Bه ، فقال : إني قدمت أسألك عن الوتر في أول الليل أم في وسطه ، أم في آخره ؟ ، فقال له عمر « كل ذلك قد عمل به النبي A ، ولكن ائت أمهات المؤمنين فسلهن عن ذلك ، فإنهن أبطن بما كان يصنع من ذلك من غيرهن ، فأتاهن فسألهن عن ذلك ، فقلن له : كل ذلك قد عمل به النبي A ، وقد قبض حين قبض وهو يوتر في آخر الليل 25 - حدثنا محمد بن عباد المكي ، ثنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي A قال لأبي بكر Bه : « متى توتر ؟ » ، قال : أوتر ثم أنام ، قال : « بالحزم أخذت » ، فسأل عمر Bه : « متى توتر ؟ » ، قال : أنام ، ثم أقوم من الليل فأوتر . فقال : « فعل القوي أخذت » . وفي رواية : « مؤمن قوي » . وعن عمر بن الخطاب Bه : إن الأكياس الذين يوترون أول الليل ، وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل ، وهو أفضل ، وعن علي بن أبي طالب ، أنه خرج بعدما تعالى الفجر الأول ، فقال : نعم ساعة الوتر هذه . وكانت الإقامة عند ذلك ، وعنه : إنهما وتران : وتر بالليل ووتر بالنهار ، أحدهما حين يحل للصائم الطعام ، والآخر حين يحرم على الصائم الطعام . وعن علقمة ، أن ابن مسعود « كان يوتر حين يبقى من الليل نحو ما ذهب منه ، من حين صلى المغرب ، وعن ابن عباس مثله » وعن ابن عمر : « الوتر عند الفجر » وعنه : « هو آخر الليل أفضل » ، وعنه : « كنا إذ كنا نوتر من آخر الليل » وسئلت عائشة Bها : متى توترين ؟ ، فقالت : « ما بين الأذان والإقامة » ، قال : وما يؤذنون حتى يصبحوا وعن هشام ، عن محمد « كان منهم من يوتر أول الليل ، ومنهم من يوتر آخره ، والذين يوترون أول الليل يرون آخر الليل أفضل » 26 - حدثنا محمد بن عمار الرازي ، ثنا عيسى بن جعفر ، ثنا مندل ، عن أبي سفيان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قلنا : يا رسول الله ، الوتر بعد الأذان ؟ ، قال : « أوتر قبل الأذان » ، قلنا : يا رسول الله بعد الأذان ؟ ، قال : « أوتر قبل الأذان » ، قلنا : يا رسول الله أنوتر بعد الأذان ؟ ، قال : « أوتر بعد الأذان » - باب اختيار الوتر أول الليل لمن خاف أن لا يقوم آخره تقدم قوله : « من خاف منكم أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل » الحديث 27 - حدثنا شيبان ، ثنا عبد الوارث ، حدثني أبو التياح ، حدثني أبو عثمان ، عن أبي هريرة : « أوصاني خليلي A بثلاث ، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أرقد » وفي لفظ : « وبصلاة الضحى ؛ فإنها صلاة الأوابين (1) »
__________
Shafi 34
(1) الأواب : هو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة. وقيل هو المطيع، وقيل المسبح 28 - حدثنا هارون بن عبد الله البزار ، ثنا ابن أبي فديك ، عن الضحاك بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبي مرة مولى أم هانئ ، عن أبي الدرداء ، « أوصاني حبيبي A بثلاث ، لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، وأن لا أنام حتى أوتر » 29 - حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا يحيى بن حماد ، وأبو داود الطيالسي ، جميعا عن أبي عوانة ، عن داود الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، عن عمر بن الخطاب ، قال : يا أشعث ، احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله A : « لا تسألن رجلا فيم ضرب امرأته ، ولا تنامن إلا على وتر » وعن سعيد بن المسيب كان أبو بكر Bه « إذا جاء فراشه أوتر ، فإن قام من الليل صلى » وكان عمر Bه « يوتر آخر الليل » قال سعيد : أما أنا فإذا جئت فراشي أوترت ، وعن علي بن أبي طالب : « نهاني أن أنام ، إلا على وتر » وقال ميمون بن مهران : « مثل الذي يوتر من أول الليل ، وآخر الليل ، مثل رجلين خرجا في سفر ، فلما أمسيا مرا بقرية ، فقال أحدهما : أنزل في هذه القرية ، فأكون في حصن حصين ، وقال الآخر : أتقدم فأقطع عني من الطريق ، فآتي قرية كذا وكذا ، فأبيت بها . فربما أدرك المنزل وربما لم يدركه باب وتر النبي A بركعة 30 - حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله A « كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة » . وفي رواية : « كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين ركعتين ، يوتر منها بواحدة » وفي رواية : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، بالركعتين اللتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ، ويوتر بواحدة « وفي الباب عن ابن عمر ، وابن عباس وعن عائشة Bها : » كان رسول الله A يصلي في الحجرة ، يفصل بين الشفع والوتر أسمع تسليمه وأنا في البيت . وعن ابن عمر ، « أن رسول الله A كان يفصل بين الشفع والوتر وعن عبد الله بن أبي قيس ، سألت عائشة Bها : بكم كان يوتر رسول الله A ؟ قالت : » كان يوتر بأربع ، وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة « وعن الشعبي ، سألت عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس عن صلاة النبي A بالليل فقالا : » ثلاث عشرة ، ثمان ويوتر بثلاث ، وركعتين بعد طلوع الفجر « 31 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا أبو عامر العقدي ، ثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، سألت ابن عباس ، عن الوتر ، فقال : قال رسول الله A : « الوتر ركعة من آخر الليل » . وسألت ابن عمر فقال : قال رسول الله A مثله 10000 - وعن عطاء ، أتى رجل إلى ابن عباس فقال : هل لك في معاوية يوتر بركعة ، يريد أن يعيبه ، فقال ابن عباس « أصاب معاوية » وعن ابن عباس أنه « أوتر بركعة » 32 - حدثنا إسحاق ، ومحمد بن بشار ، قالا : أخبرنا أبو عامر العقدي ، ثنا زهير بن محمد ، عن شريك ، عن كريب ، عن الفضل بن عباس ، قال : بت ليلة عند النبي A أنظر كيف يصلي ، فقام إلى قربة معلقة ، فتوضأ ثم صلى ركعتين ركعتين ، حتى صلى عشر ركعات ، ثم سلم ، ثم قام فصلي سجدة ، فأوتر بها ، ونادى المنادي عند ذلك « قال محمد بن نصر : » فجعل هذه الرواية عن الفضل بن عباس ، والناس إنما رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وهو المحفوظ عندنا . وفيه حديث زيد بن خالد الجهني قال : فعد زيد بن خالد صلاة رسول الله A ركعتين ركعتين ، اثنتي عشرة ركعة ، ثم قال : ثم أوتر ، فذلك ثلاث عشرة ركعة ، فبين أن وتره كان بركعة ، فهذه أخبار ثابتة عن النبي A ، ولا مطعن لأحد من أهل العلم بالأخبار في أسانيدها ، وفيها بيان أن النبي A أوتر بركعة 33 - وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا سليمان بن بلال ، عن شرحبيل بن سعد ، عن جابر ، « صلى رسول الله A مثنى مثنى ، وأوتر بواحدة » 34 - حدثنا أبو كامل ، ثنا عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله A : « الوتر ركعة من آخر الليل » وفي لفظ : « ركعة من الليل » 35 - حدثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا منصور بن سلمة ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن نافع بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : كان النبي A إذا صلى العشاء صلى بعدها أربعا ، ثم أوتر بسجدة ، ثم نام حتى يصلي بعده صلاته من الليل باب اختيار النبي A التسليم بين كل ركعتين من صلاة الليل ، والوتر بركعة 36 - حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله A عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله A عن صلاة الليل ، فقال : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » ، وفي لفظ : « من صلى فليصل مثنى مثنى ، فإذا خشي الفجر ركع ركعة واحدة أوترت له ما صلى » ، وفي أخرى : « فإن خفت الصبح فأوتر بركعة واحدة » ، وفي رواية : أمرنا رسول الله A أن نصلي مثنى مثنى ، فإذا خشينا الصبح أوترنا بركعة ، وفي آخر : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت النوم فاركع ركعة توتر لك ما صليت » وعن عقبة بن حريث ، قلت لابن عمر : قول النبي A : « صلاة الليل مثنى مثنى » . قال : « يسلم بين كل ركعتين » وعن سفيان الثوري مثله وفي الباب عن عمرو بن عبسة ، وأبي أيوب الأنصاري قال محمد بن نصر : فالذي نختاره لمن صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين ، حتى إذا أراد أن يوتر صلى ثلاث ركعات يقرأ في الركعة الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون ، ويتشهد في الثانية ويسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد والمعوذتين ، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أوتر بسبع ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في آخرهن ، وقد روي عنه أنه أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، وكل ذلك جائز أن يعمل به اقتداء به A غير أن الاختيار ما ذكرنا ؛ لأن النبي A لما سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى ، فاخترنا ما اختار هو لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله إذ لم يرو عنه نهي عن ذلك ، بل قد روي عنه أنه قال : « من شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة ، غير أنض الأخبار التي رويت عنه A أنه أوتر بواحدة هي أثبت وأصح وأكثر عند أهل العلم بالأخبار ، واختياره حين سئل كان كذلك ؛ فلذلك اخترنا الوتر بركعة على ما فسرنا ، واخترنا العمل بالأخبار الأخر ؛ لأنها أخبار حسان غير مدفوعة عند أهل العلم بالأخبار ، وقد روينا عن جماعة من السلف من أصحاب النبي A ومن بعدهم أنهم أوتروا بركعة ، وسنذكر الأخبار المروية عنهم في ذلك بأسانيدها إن شاء الله تعالى باب الأخبار المروية عن السلف في الوتر بركعة 37 - عن عبد المطلب بن عبد الله المخزومي ، قال : أتى عبد الله بن عمر ، رجل ، فقال : كيف أوتر ؟ ، قال : « أوتر بواحدة » قال : إني أخشى أن يقول الناس إنها البتيراء . قال : « سنة الله ، وسنة رسوله » ، يريد : هذه سنة الله ورسوله ، وفي رواية : لم يصب من قال ذلك ، إنما البتيراء أن يقوم الرجل فيصلي الركعة ، يقرأ فيها ، ويتم ركوعها وسجودها ، ثم يقوم في الثانية فلا يقرأ فيها ، ولا يتم ركوعها وسجودها فتلك البتيراء « 38 - وعنه : « الوتر ركعة واحدة ، كان ذلك وتر رسول الله A ، وأبي بكر ، وعمر » وعن حنش الصنعاني قال : كان أبي بن كعب حين أمره عمر بن الخطاب أن يقوم ، بالناس يسلم في اثنتين من الوتر ، ثم قرأ بعده زيد بن ثابت فسلم في ثلاث ، فقال له ابن عمر : لم سلمت في ثلاث ؟ فقال : « إنما فعلت ذلك لئلا ينصرف الناس فلا يوترون » ، وعن نافع : سمعت معاذا القارئ ، يسلم بين الشفع ، والوتر وهو يؤم الناس في رمضان بالمدينة على عهد عمر بن الخطاب وعنه : « كنا نقوم في مسجد الرسول A ، يؤمنا معاذ ، فكان يسلم رافعا صوته ، ثم يقوم فيوتر بواحدة ، وكان يصلي معه رجال من أصحاب رسول الله A لم أر أحدا يعيب ذلك عليه وعن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان » قرأ القرآن في ركعة أوتر بها « وعن مالك بن دينار ، عن مولى لعلي بن أبي طالب ، أن علي بن أبي طالب » أوتر بركعة « وعن محمد بن شرحبيل ، أنه رأى سعدا ، دخل المسجد فصلى ركعة أوتر بها ثم خرج 39 - وعن عبد الله بن العلاء ، قال : حدثني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سئل رسول الله A : كيف صلاة الليل ؟ ، فقال : « مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » قلت لسالم : كيف كان ابن عمر يفعل ، قال : كان إذا ركع الركعتين سلم ، ثم ائتنف التكبير في الركعة الآخرة ، قلت : هل كان يتكلم فيما بينهما ؟ ، قال : لو أن إنسانا كلمه لتكلم . قلت : وكيف تفعل أنت ؟ ، قال : كذلك وعن ابن عمر : « لو يطيعني الأئمة لسلموا في الركعتين من الوتر في رمضان » ، وعن جابر بن زيد : « الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر » ، وقد كان ابن عمر يفصل بينها وبين الركعتين ، وكان ابن عباس يفعل ذلك ، وغيرهما من أصحاب رسول الله A ، وعن أبي عبيد الله ، رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل ، يوتر كل واحد منهم بركعة « ، وسمر حذيفة وابن مسعود عند الوليد بن عقبة ، وهو أمير الكوفة ، فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة 40 - وعن ابن إسحاق ، عن أبي صخر ، صاحب العباء قال : كان أبو هريرة ، يصلي بنا في رمضان فيوتر بنا ، فيسلم بين الركعتين الأوليين ، حتى يسمع من وراءه ، ثم يقوم فيوتر بواحدة وعن ابن أبي ملكية ، أن ابن الزبير « أوتر بركعة في بيته » وقال الزهري : « كان أصحاب النبي A يسلمون في ركعتي الوتر وعن أبي مجلز أن أبا موسى الأشعري » أوتر بركعة « وعن عقبة بن عبد الغافر ، أنه كان إذا أوتر سلم في الركعتين وعن ابن جريج ، سأل إنسان عطاء ، فقال : ما أدنى ما يكفي المسافرين من الوتر ؟ قال : » ركعة واحدة إن شاء « قلت : والمقيم إن شاء أوتر بركعة لا يزيد عليها ؟ ، قال : » نعم « وعن عبيد الله العتكي ، رأيت سعيد بن جبير » أوتر بركعة « وعن عاصم ، قلت لمحمد بن سيرين ، أتفصل بين الركعة والركعتين في الوتر ، قال : » نعم ، وأتسحر بينهما « وعن ابن عون ، سألت الحسن ، أيسلم الرجل في الركعتين من الوتر ؟ قال : » نعم « وعن عقيل ، رأيت ابن شهاب يوتر بعد العشاء بخمس ، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة وسئل عطاء عن الرجل أيسلم بين الركعتين من الوتر ؟ ، قال : نعم وقال مالك : فأنا أوتر بواحدة ؛ لأن النبي A قال : » توتر له ما قد صلى « وعنه : » الصواب في الوتر أن يسلم في الركعتين ، والركعة التي يوتر بها ، حتى يسمع من يليه « ، وسئل عمن نسي أن يسلم بين الركعتين الأوليين وبين الوتر حتى استوى قائما للثالثة ، وهو ممن يفصل . قال : » إن ذكر قبل أن يركع جلس ثم سلم ، وسجد سجدتي السهو ، ثم قام فأوتر « وعن الوليد بن مسلم ، قال : ذكرت لأبي عمرو ، ومالك بن أنس الوتر بواحدة فقالا : » إن وصلت وترك بشفعك فلم تسلم بينهما فحسن ، وإن فصلت بتسليم فهو أحب إلينا « وعن أبي داود ، سمعت أحمد بن حنبل ، في الوتر : » يعجبني أن يسلم في الركعتين « ، قال : وكذلك كان يصلي بنا إمامة في شهر رمضان ، يقرأ في الركعتين ب سبح و قل يا أيها الكافرون ثم يسلم من الثنتين ، ثم يقوم فيركع واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، و قل هو الله أحد » قال : وسمعت أحمد ، يسأل عمن يوتر بتسع فقال : « إذا أوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة » قال محمد بن نصر : وقال إسحاق بن راهويه في الوتر مثل قول أحمد باب الوتر بخمس ركعات بتسليمة واحدة 41 - حدثنا إسحاق ، أخبره عبدة ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله A : « يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر منها بخمس لا يجلس إلا في أخراهن ، يجلس ثم يسلم . وفي رواية : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الفجر ، إحدى عشرة ركعة من الليل ، ست منهن مثنى مثنى ، ويوتر بخمس لا يقعد فيهن » 42 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن قيس الأسدي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي A : « أوتر إما بخمس ، وإما بسبع ، ليس بينهن سلام . وفي رواية : ثم قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ، ثم أوتر بخمس لم يجلس فيهن ، ثم قعد فأثنى على الله بما هو أهله ، فأكثر من الثناء » 43 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن أم سلمة ، قالت : كان النبي A « يوتر بسبع وخمس ، لا يفصل بينهن بسلام » وعن إسماعيل بن زيد ، أن زيد بن ثابت « كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها » باب الوتر بسبع وتسع تقدم حديث سعد بن هشام عن عائشة وفيه : « فيصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيحمد ربه ، ويذكره ، ويدعو ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد ، ثم يحمد ربه ويذكره ويدعو ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ويصلي ركعتين بعدما يسلم ، وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما أسن وأخذ اللحم ، أوتر بسبع ، وصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد ، فتلك تسعة » الحديث 44 - حدثنا إسحاق ، ومحمد بن بشار ، قالا : ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : « أن النبي A أوتر بخمس وأوتر بسبع » 45 - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، عن عمارة ، عن يحيى بن الجزار ، عن عائشة ، أن النبي A : « كان يوتر بتسع ، فلما ثقل وبدن أوتر بسبع » . وتقدم حديث ابن عباس وفيه : « ثم أوتر بتسع أو بسبع ثم صلى ركعتين » وعن النخعي ، والأسود ، وعلقمة ، وأصحاب عبد الله ، أنهم كانوا يفعلون ذلك ، وكان عبد الله يفعل ذلك ، كان يوتر بتسع ركعات ، يقرأ فيهن بتسع سور : في الأولى : إذا زلزلت ، وفي الثانية : والعصر والثالثة : إذا جاء نصر الله ثم : إنا أعطيناك الكوثر ثم : قل يا أيها الكافرون ثم : تبت يدا أبي لهب وآية الكرسي ، والآيتين من آخر سورة البقرة ، والله الواحد الصمد ، ثم يقنت قبل أن يركع وعن بشر بن المفضل : « كنا نصلي مع يونس بن عبيد العتمة ، ثم نوتر بسبع ركعات » قال محمد بن نصر : فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائز ، إنما اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع ، الوتر وغير الوتر ، فكان النبي A تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا ، يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا ، فكل ذلك جائز حسن ، فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي A خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ، كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع ، غير أنا وجدنا عنه أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها 46 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا النضر بن شميل ، حدثنا يونس ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله A : « كان يوتر بثلاث ، يقرأ : بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد » . وفي الباب عن عمران بن حصين ، وعبد الرحمن بن أبزى ، وأنس بن مالك قال : فهذه أخبار مبهمة يحتمل أن يكون النبي A قد سلم في الركعتين من هذه الثلاث التي روي أنه أوتر بها ؛ لأنه جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات ، يسلم بين كل ركعتين : فلان صلى عشر ركعات ، والأخبار المفسرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى أن تتبع ، ويحتج بها ، غير أنا روينا عن النبي A أنه خير الموتر بين أن يوتر بخمس أو بثلاث ، أو بواحدة . وروينا عن بعض أصحاب النبي أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ، فالعمل بذلك عندنا جائز ، والاختيار ما بينا ، فأما الحديث الذي 47 - حدثناه عباس النرسي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة : « أن النبي A كان لا يسلم في ركعتي الوتر ، وفي رواية : كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر » قال : فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه ، ولم يقل في هذا الحديث : إن النبي A أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين ، فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين ، إنما قال : لم يسلم في ركعتي الوتر ، وصدق في ذلك الحديث أنه لم يسلم في الركعتين ولا في الثلاث ولا في الأربع ولا في الخمس ولا في الست ، ولم يجلس أيضا في الركعتين ، كما لم يسلم فيهما باب تخيير الموتر بين الواحدة والثلاث والخمس 48 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا الفريابي ، ثنا الأوزاعي ، حدثني الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : قال رسول الله A : « الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة » ، وفي رواية : أن رسول الله A قال : « أوتر بخمس ، أو بثلاث ، أو بواحدة ، فإن لم تستطع فأومئ إيماء (1) » وفي رواية عن أبي أيوب موقوفا : « الوتر حق ، أو واجب ، فمن شاء فليوتر بسبع ، ومن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة ، ومن غلب فليؤمئ إيماء » وفي لفظ : « فليؤمئ برأسه » وعن مصعب بن سعد قال : قيل لسعد ، إنك توتر بركعة ، فقال : « أخفف بذلك عن نفسي ، سبع أحب إلي من خمس ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وثلاث أحب إلي من واحدة » وعن الأسود ، أن عبد الله « كان يوتر بسبع ، أو خمس » وعن هشام ، عن محمد ، كان منهم من يوتر بركعة ، ومنهم من يوتر بثلاث ، ومنهم من يوتر بخمس ، ومنهم من يوتر بسبع ، وكانوا يرون ذلك كله حسنا وعن عطاء ، أنه رأى عروة بن الزبير ، أوتر بخمس أو سبع ، ما جلس لمثنى . وفي رواية : ما جلس إلا في الوتر وعن ابن جريج ، قلت لعطاء ، أقتصر على وتر النبي A فلا أزيد عليه أحب إليك ؟ قال : « بل زيادة الخير أحب إلي »
__________
Shafi 62
(1) الإيماء : الإشارة بأعضاء الجسد كالرأس واليد والعين ونحوه باب ذكر الوتر بثلاث عن الصحابة والتابعين 49 - عن عبيد بن السباق ، أن عمر ، « لما دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات ، وأوتر معه ناس من المسلمين » ، وفي رواية : « لم يسلم إلا في آخرهن » وقيل للحسن : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر ، فقال : كان عمر أفقه من ابن عمر ، كان ينهض في الثالثة بالتكبير وعنه أن أبي بن كعب « كان يوتر بثلاث مثل المغرب لا يسلم بينهن » قال محمد بن نصر : وقد روينا في الباب عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب خلاف هذا أنهم سلموا في الركعتين من الوتر وعن ابن عون ، أنه سأل الحسن ، أيسلم الرجل في الركعتين من الوتر فقال : « نعم » فهذه الرواية أثبت مما خالفها وعن عبد الله ، : « صلاة المغرب وتر النهار ، ووتر الليل كوتر النهار » وعن ثابت : بت عند أنس ، فقام يصلي من الليل ، وكان يسلم في كل مثنى ، فلما كان آخر صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب ، لم يسلم بينهن وعن أنس : « الوتر ثلاث ركعات » وعن أبي العالية ، « لليل وتر ، وللنهار وتر ، فوتر النهار صلاة المغرب ، ووتر الليل مثله » وعن خلاس بن عمرو بمعناه وعن أبي بكر بن رستم ، سمعت الحسن ، ومحمدا ، وقتادة ، وبكر بن عبد الله المزني ، ومعاوية بن قرة ، وإياس بن معاوية ، يقولون : « الوتر ثلاث » وعن أبي إسحاق : « كان أصحاب علي وعبد الله لا يسلمون في الوتر بين الركعتين » وعن طاوس أنه : « كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن » وعن عطاء ، أنه : « كان يوتر بثلاث ركعات لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في أخراهن » وقال حماد ، كان أيوب ، يصلي بنا في رمضان ، فكان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن ، وكان يقرأ في الركعة الأولى أحيانا بالشيء يبقي عليه من السورة ، ويقرأ في الآخرة بالسورة ، وأحيانا يقرأ في الأولى ب الشمس وضحاها ، وكان لا يدع أن يقرأ في الركعة الآخرة ب قل هو الله أحد ، والمعوذتين ، لا يجاوزها « قال محمد بن نصر : فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة ، وبثلاث ، وبخمس وسبع وتسع ، كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي A وأصحابه من بعده ، والذي نختار ما وصفنا من قبل . قال : فإن صلى رجل العشاء الآخرة ، ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا ، فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ، ثم يوتر بواحدة ، فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك ، وقد روينا عن غير واحد من علية أصحاب محمد A أنهم فعلوا ذلك ، وقد كره ذلك مالك وغيره ، وأصحاب النبي A أولى بالاتباع وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، سألت أحمد ، عن الوتر بركعة واحدة ، فقال : » إن كان قبلها تطوع فلا بأس « قلت : ما معنى قولك : إن كان قبلها تطوع ؟ أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعا ، تأمره بذلك ؟ ، قال : لا بأس بذلك إن أخذ بفعل سعد وغيره » وقال أبو أيوب « لا بأس أن يوتر بركعة وما زاد فهو أفضل . وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة » يجزئ الوتر بركعة « 50 - حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن سعد بن أبي وقاص : « كان يوتر بعد العتمة (1) بواحدة » . قال مالك : وليس على هذا العمل « ، وقال الشافعي : والذي أختار ما فعله النبي A ، كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة قال المزني ، » ، وأنكر على مالك قوله : لا أحب أن يوتر بأقل من ثلاث ، ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر ، واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما ، وأنكر على الكوفي الوتر بثلاث كالمغرب « قال محمد بن نصر : وزعم النعمان أن الوتر بثلاث ركعات ، لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه ، فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد ، والواجب عليه أن يعيد الوتر فيوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، فإن سلم في الركعتين بطل وتره ، وزعم أنه ليس للمسافر أن يوتر على دابته ؛ لأن الوتر عنده فريضة ، وزعم أنه من نسي الوتر فذكره في صلاة الغداة بطلت صلاته ، وعليه أن يخرج منها فيوتر ، ثم يستأنف الصلاة ، وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله A وأصحابه ، وخلاف لما أجمع عليه أهل العلم ، وإنما أتى من قلة معرفته بالأخبار ، وقلة مجالسته للعلماء »
__________
Shafi 65
(1) العتمة : صلاة العشاء 51 - سمعت إسحاق بن إبراهيم ، يقول : قال ابن المبارك ، « كان أبو حنيفة C يتيما في الحديث » 52 - حدثني علي بن سعيد النسوي ، قال : سمعت أحمد بن حنبل : « يقول لهؤلاء ، أصحاب أبي حنيفة : ليس لهم بصر بشيء من الحديث ، ما هو إلا الجرأة » قال محمد بن نصر : فاحتج له بعض من يتعصب له ليموه على أهل الغباوة والجهل بالخبر الذي ذكرنا عن النبي A أنه قال : « إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر » فزعم أن قوله : « زادكم صلاة » دليل على أنه فريضة . فيقال له : هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالأخبار ، ولو ثبت ما كان فيه دليل على ما ادعيت ، وذلك أن الصلاة أنواع ، منها فريضة مكتوبة مؤكدة ، وهي الصلوات الخمس بإجماع الأمة على ذلك ، ومنها سنة ليست بفريضة ، ولكنها نافلة مأمور بها ، مرغب فيها ، يستحب المداومة عليها ، ويكره تركها ، منها الوتر وركعتان قبل الفجر ، وما أشبه ذلك ، ومنها نافلة مستحبة وليست بسنة ، ولكنها تطوع ، من عمل بها أثيب عليها ، ومن تركها لم يكره له تركها ، فقوله A : « إن الله زادكم صلاة » ، و « إن الله أمدكم بصلاة » إن ثبت ذلك عنه ، فإنما يعني : زادكم وأمدكم بصلاة هي سنة من سنن رسول الله A غير مفروضة ولا مكتوبة . والدليل على ما قلنا الأخبار الثابتة التي ذكرناها عن النبي A أن الصلوات المكتوبات الموظفات على العباد في اليوم والليلة هي خمس صلوات ، وما زاد على ذلك فتطوع ، ثم اتفاق الأمة على ذلك أن الصلوات المكتوبات هي خمس لا أكثر . ودليل آخر ، وهو وتر النبي A بثلاث ، وبخمس ، وسبع ، وأكثر من ذلك ، فلو كان الوتر فرضا لكان موقتا معروفا عدده ، لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منه ، كالصلوات الخمس المفروضات ، وأحاديث رسول الله A وأصحابه على خلاف ذلك ؛ لأنهم قد أوتروا وترا مختلفا في العدد ، وكره غير واحد من الصحابة والتابعين الوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين كراهة أن يشبهوا التطوع بالفريضة . ودليل ثالث : وهو أن النبي A أوتر على راحلته ، قد ثبت ذلك عنه ، وفعله غير واحد من الصحابة والتابعين ، وقد أجمعت الأمة على أن الصلاة المفروضة لا يجوز أن تصلى على الراحلة ، ففي ذلك بيان أن الوتر تطوع وليس بفرض ، ودليل رابع : هو أن الوتر يعمل به الخاص والعام من المسلمين في كل ليلة ، فلو كان فرضا لما خفي وجوبه على العامة ، كما لم يخف وجوب الظهر والعصر والصلوات الخمس ، ولنقلوا علم ذلك ، كما نقلوا علم صلاة المغرب وسائر الصلوات أنها مفروضات ، وقد توارثوا علم ذلك بنقله قرنا عن قرن ، من لدن النبي A إلى يومنا هذا ، لا يختلفون في ذلك ، ولا يتنازعون ، فلو كان الوتر فرضا كسائر الصلوات ، لتوارثوا علمه ، ونقله قرنا عن قرن كذلك . كيف ، وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم قالوا : الوتر تطوع وليس بفرض . منهم : علي بن أبي طالب ، ولا يجوز أن يكون مثل علي يجهل فريضة صلاة من الصلوات يحتاج إليها في كل ليلة ، حتى يجحد فرضها ، فيزعم أنها ليست بحتم ، من ظن هذا بعلي فقد أساء به الظن ، وكذلك سائر الصحابة وجماعة من التابعين ، قد روي عنهم مفسرا أن الوتر تطوع « 53 - عن جرير بن حازم ، سألت نافعا ، أكان ابن عمر ، يوتر على راحلته (1) ، فقال : « نعم ، هل للوتر فضيلة على سائر التطوع » وعن واصل بن عبد الرحمن ، قال : صحبت ابن عباس ، « فما أوتر في سفر قط » وسئل سفيان بن عيينة عن الوتر واجب هو ؟ ، فقال : « لو كان واجبا لم تسألني » قال : فقال قائل من ضعفة أهل الرأي : الدليل على أنه فرض أن في حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : جاء جبريل بالوتر إلى النبي A ، قال : وجبريل لا يأتي إلا بالفرض ، فيقال له : هذا خبر غير ثابت عند أهل المعرفة بالأخبار ، ومع ذلك لا دليل فيه على ما قلت ، قد كان جبريل ينزل على رسول الله A بآيات من القرآن ، أمره فيها بأمور لا اختلاف بين العلماء أن العمل بها تطوع ، فإذا جاز أن يكون فيما جاءه به من القرآن أمور العمل بها تطوع ، فما جاءه به مما ليس بقرآن فهو أحرى أن يجوز أن تكون منه تطوعا ، ذلك قول الله تعالى : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود (2) ) ، فاتفق عامة أهل العلم بالتفسير على أنهما الركعتان بعد المغرب . ومن ذلك قوله : ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم (3) ) ، فقالوا : هما الركعتان قبل صلاة الغداة ، وقد قال بعضهم : هو التسبيح في أدبار الصلوات ، وكل ذلك تطوع عن مجاهد ، ( وأدبار السجود ) قال علي : « الركعتان بعد المغرب » وقال ابن عباس : « التسبيح بعد الصلاة » وفي رواية : « التسبيح في أدبار الصلاة » وعن عقبة بن عامر « لما نزلت : ( فسبح باسم ربك العظيم (4) ) ، قال رسول الله A : » اجعلوها في ركوعكم « ولما نزلت : ( سبح اسم ربك الأعلى (5) ) ، قال رسول الله A : » اجعلوها في سجودكم « وأصحاب الرأي لا يختلفون في أن التسبيح في الركوع والسجود تطوع ، فإذا كان ما نزل به كتاب الله وسنة رسول الله A يجوز أن يكون تطوعا ، فما لم ينزل به كتاب الله أحرى أن يجوز أن يكون تطوعا » وعن سفيان : « الوتر ليس بفريضة ، ولكنه سنة ، إن شئت أوترت بركعة ، وإن شئت بثلاث ، وإن شئت بخمس ، وإن شئت بسبع ، وإن شئت بتسع ، وإن شئت بإحدى عشرة ، لا تسلم إلا في آخرهن . وعن ربيعة : » لا أرى عليك قضاء الوتر إذا نسيته ، وما نعلم الوتر إلا ركعة ، وإن صليت بعد العتمة ركعتين فعليك الوتر ، وإن لم تصل بعد العشاء الآخرة شيئا فلا وتر عليك إلا أن تصلي ، وذلك للمغمى عليه والمسافر الذي لا يوتر ولا يصلي بعد صلاته « قال محمد بن نصر : يذهب من ذهب مذهب ربيعة إلى أن الوتر إنما جعل ليوتر الرجل به صلاته بالليل ، ولا يتركها شفعا ، ليس له معنى غيره ، فإذا فاتته صلاة الليل ، بأن نام أو شغل عنها ، لم يقض الوتر ؛ لأن المعنى الذي جعل له الوتر قد فاته ، إذ فاته قيام الليل ، فلا وجه لقضائه بعد الفجر ، ويحتج بحديث عائشة : أن النبي A كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يصل بالليل ، صلى بالنهار اثنتي عشرة ركعة ، ولم يجئ عنه أنه قضى الوتر ، ومن ذهب إلى هذا جعل ركعتي الفجر أوكد من الوتر ؛ لأن النبي A لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قضى الركعتين بعد طلوع الشمس قبل المكتوبة ، ولم نجد عنه في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر . قال : وزعم النعمان في كتابه أن النبي A قضى الوتر في اليوم الذي نام عن الفجر حتى طلعت الشمس ، فزعم أنه أوتر قبل أن يصلي ركعتي الفجر ، ثم صلى الركعتين ، وهذا لا يعرف في شيء من الأخبار . وقد احتج بعض أصحاب الرأي للنعمان في قوله : إن الوتر لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر ، بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسن ، واختلفوا في الوتر بأقل من ثلاث وأكثر ، فأخذ بما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه ، وذلك من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء . وقد روي في كراهة الوتر بثلاثة أخبار ، بعضها عن النبي A ، وبعضها عن أصحاب النبي A والتابعين ، منها
__________
(1) الراحلة : البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى
(2) سورة : ق آية رقم : 40
(3) سورة : الطور آية رقم : 49
(4) سورة : الواقعة آية رقم : 74
Shafi 68
(5) سورة : الأعلى آية رقم : 1 54 - ما : حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : حدثني أبي ، أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله A : « لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة وأكثر من ذلك » وفي الباب عن عائشة وميمونة وعن ابن عباس ، « الوتر سبع أو خمس ، لا نحب ثلاثا بترا . وفي رواية : إني لأكره ، أن تكون ثلاثا بترا ، ولكن سبع أو خمس وعن عائشة ، » الوتر سبع أو خمس ، وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا ، وفي لفظ : أدنى الوتر خمس « وعن يزيد بن حازم ، قال : سألت سليمان بن يسار ، عن الوتر بثلاث ، فكره الثلاث وقال : » لا تشبه التطوع بالفريضة ، أوتر بركعة أو خمس أو بسبع « باب الوتر على الدابة في السفر 55 - حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار ، قال : كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال : سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ ، فقلت له : خشيت الفجر فنزلت فأوترت ، فقال عبد الله ، أليس لك في رسول الله أسوة ؟ ، قلت : بلى والله . قال : إن رسول الله A : « كان يوتر على البعير (1) ، وفي رواية : كان يوتر على راحلته (2) ، وفي أخرى : كان يوتر راكبا ، وفي رواية : كان رسول الله A يسبح وهو على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة »
__________
(1) البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
Shafi 71
(2) الراحلة : البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى 56 - حدثني ابن أسيد النسوي ، ثنا أبو عتاب ، ثنا عباد ، ثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله A : « أوتر على راحلته (1) » . وعن علي بن أبي طالب ، أنه : « كان يوتر على راحلته » وعن نافع : كان عبد الله ، « يوتر على البعير ، يومئ برأسه » وعن سفيان ، « إن أوترت على دابتك فلا بأس ، والوتر بالأرض أحب إلي » قال محمد بن نصر : وزعم النعمان أن الوتر على الدابة لا يجوز ، خلافا لما روينا . واحتج بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض ، فيقال لمن احتج بذلك : هذا ضرب من الغفلة ، هل قال أحد : إنه لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض ؟ إنما قال العلماء : لا بأس أن يوتر على الدابة ، وإن شاء أوتر بالأرض ، وكذلك كان ابن عمر يفعل ، ربما أوتر على الدابة ، وربما أوتر على الأرض وعن نافع : أن ابن عمر « كان ربما أوتر على راحلته وربما نزل » وفي روايته : « كان يوتر على راحلته وكان ربما نزل »
__________
Shafi 72
(1) الراحلة : البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى باب ما يقرأ به في الوتر 57 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب ، قال : كان رسول الله A : « يقرأ في الوتر في الركعة الأولى : ب سبح اسم ربك الأعلى وفى الركعة الثانية : ب قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة : ب قل هو الله أحد . وفي رواية : ب قل هو الله أحد و ( آمن الرسول (1) ) ، وفي رواية : ويقول إذا سلم : » سبحان الملك القدوس « ثلاث مرات ، وفي أخرى : فإذا سلم قال : » سبحان الملك القدوس « ثلاثا ويمد في الثالثة . وفي لفظ : ويرفع بها صوته » . وفي الباب عن ابن عباس ، وعائشة وفي روايتها : وفي الثالثة ب قل هو الله أحد ، والمعوذتين وفيه عن أنس
__________
Shafi 74
(1) سورة : البقرة آية رقم : 285 58 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا يحيى بن آدم ، ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أن النبي A : « كان يوتر بتسع سور ، في الأولى : ألهاكم التكاثر وإنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت ، وفي الثانية : والعصر وإذا جاء نصر الله والفتح وإنا أعطيناك الكوثر ، وفي الثالثة : قل يا أيها الكافرون ، وتبت يدا أبي لهب وقل هو الله أحد » . وروي موقوفا على علي ، ولم يرفعه ، وعن علي : « ليس من القرآن شيء مهجور ، فأوتر بما شئت » وعن أبي موسى ، « أنه كان بين مكة والمدينة ، فصلى العشاء ركعتين ، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها ، فقرأ فيها بمائة آية من النساء ، ثم قال : ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله A قدميه ، وأن أقرأ بما قرأ رسول الله A وعن سعيد بن جبير ، قال : لما أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب أن يقوم بالناس في رمضان ، كان يوتر بهم فيقرأ في الركعة الأولى : إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي الثانية : ب قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة : قل هو الله أحد » وعن سعيد بن جبير « أنه كان يقرأ في الوتر في أول ركعة خاتمة سورة البقرة ، وفي الثانية : إنا أنزلناه في ليلة القدر وربما قرأ : قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة : قل هو الله أحد » وعن المغيرة ، عن إبراهيم : « إن شاء الرجل فليقرأ في الوتر من جزئه في الركعة الأولى والثانية » وقال الحسن ، ذكرت ذلك لابن المبارك ، فقال : « أرى أن يقرأ بقدر سبح اسم ربك الأعلى » وسئل مالك عن القراءة في الوتر فقال : « ما زال الناس يقرءون بالمعوذات في الوتر ، وأنا أقرأ بها في الوتر » وعن سفيان ، « كانوا يستحبون أن يقرأ ، في الركعة الأولى : سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية : قل يا أيها الكافرون ثم يتشهد ، وينهض ، ثم يقرأ في الثالثة : قل هو الله أحد ، وإن قرأت غير هذه السور أجزأك » وقال أحمد ، « نختار أن يقرأ في الوتر سبح وقل يا أيها الكافرون وسئل : يقرأ بالمعوذتين في الوتر ؟ ، فقال : ولم لا يقرأ ؟ » باب أمر النبي A أن يجعل آخر الصلاة من الليل وترا 59 - حدثنا محمد بن مينا ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا عبيد الله ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي A قال : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » 60 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا يحيى بن آدم ، ثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله A « يصلي حتى يكون آخر صلاته الوتر » باب الرجل يوتر بركعة ثم ينام ثم يقوم من الليل ليصلي اختلف أصحابنا : فذهبت طائفة إلى أنه إذا قام من الليل شفع وتره بركعة أخرى ، ثم صلى ركعتين ركعتين ، ثم أوتر في آخر صلاته بركعة . واحتجوا بقول النبي A : « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا » ، فقالوا : إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره ، وصلى مثنى مثنى ، ثم لم يوتر في آخر صلاته ، كان قد جعل صلاته من الليل شفعا لا وترا ، وترك قول النبي A : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » وكان إسحاق بن إبراهيم وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى هذا ، ويحتجون لما ذكرنا ، ويحتجون مع هذه الحجة بأخبار رويت عن أصحاب محمد A أنهم فعلوا ذلك باب ذكر الأخبار المروية عمن شفع وتره من السلف عن عثمان بن عفان ، أنه كان يشفع بركعة ويقول : « ما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل . وفى رواية : إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ، فإذا قمت ضممت إليها ركعة ، فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل وقال سعد بن مالك : أما أنا فإذا أردت أن أصلي من الليل أوترت بركعة ، فإذا استيقظت صليت إليها ركعة ، ثم صليت ركعتين ركعتين ، ثم أوترت وعن سالم ، كان ابن عمر » إذا أوتر أول الليل ثم قام يصلي ، يشفع وتره الأول بركعة ، ثم يصلي بوتر « وعن أبي مجلز ، أن ابن عباس ، قال : » أما أنا فلو أوترت ثم قمت وعلي ليل ، لم أبال أن أشفع إليها ركعة ، ثم أصلي بعد ذلك ما بدا لي ، ثم أوتر بعد ذلك . وفي رواية : إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ، ثم صلى ما بدا له ، ثم أوتر من آخر صلاته « وعن أسامة بن زيد بمعناه وعن هشام بن عروة كان أبي ، يوتر أول الليل ، فإذا قام شفع » قال محمد بن نصر : وقالت طائفة أخرى : إذا أوتر الرجل بركعة من أول الليل ، وسلم منها فقد قضى وتره ، فإذا هو نام بعد ذلك وأحدث لعلة أحداثا مختلفة ، ثم قام فاغتسل أو توضأ ، وتكلم بين ذلك ، ثم صلى ركعة أخرى ، فهذه صلاة غير تلك الصلاة ، وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل ، فتصيران صلاة واحدة ، وبينهما من الأحداث ما ذكرنا ، فإنما هاتان صلاتان متباينتان ، كل واحدة غير الأخرى ، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين ، ثم إذا هو أوتر أيضا في آخر صلاته ، صار موترا ثلاث مرار ، وقد روي عن النبي A أنه قال : « لا وتران في ليلة » قالوا : وأما رواية ابن عمر عن النبي A : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » ، فإنما ذلك في الرجل يريد أن يصلي من الليل ، فالسنة أن يصلي مثنى مثنى ، ثم يوتر آخر صلاته ، فإذا هو فعل ذلك ونام ، ثم قام فبدا له أن يصلي فليس في ذلك دليل على أن هذا ينبغي له أن يوتر مرة أخرى ؛ لأنه قد قضى وتره مرة ، وليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين ولا ثلاثا ، والحديث الآخر أنه قال : « لا وتران في ليلة » أولى أن يحتج به في هذا الموضع ، . والدليل على ما قلنا أن ابن عمر هو الراوي لقول النبي A : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » وقد كان يشفع وتره ، فلما سئل عن حجته في فعله لم يحتج بقول النبي A : « اجعلوا آخر صلاتكم وترا » بل قال : إنما هو فعل أفعله برأيي . فلو رأى في قول النبي A : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » حجة لفعله لاحتج به ، وقال : إنما أفعله اتباعا لأمر النبي A ، ولم يقل : إنما أفعله برأيي عن مسروق ، سألت ابن عمر ، عن تقضية الوتر ، فقال : « إنما هو شيء أفعله برأيي لا رواية عن أحد » وعن عطاء ، : ذلك الذي يوتر ثلاث مرات وعن مسروق ، قال : قال عبد الله بن عمر « رأيت ، من الرأي ولست أرويه عن أحد ، أني أوتر أول الليل ، فإن قمت وعلي سواد شفعت إليها بركعة ، ثم أوترت آخر الليل » فقال مسروق : كان أصحاب عبد الله يتعجبون من صنيع عبد الله بن عمر باب الأخبار المروية عمن أنكر أن يوتر مرتين في ليلة 61 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو داود ، ثنا أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله A : « لا وتران في ليلة » وتقدم أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله A ، فقال أبو بكر : أما أنا فإني أنام على وتر ، الحديث ، وعن عائشة ، عن أبي بكر الصديق أنه « كان يوتر قبل أن ينام ، فإذا قام من الليل صلى مثنى مثنى حتى يفرغ مما يريد أن يصلي » ، وسأل عمرو بن مرة سعيد بن المسيب عن الوتر ؟ فقال : كان عبد الله بن عمر ، يوتر أول الليل ، فإذا قام نقض وتره ، ثم صلى ، ثم أوتر آخر صلاته ، وكان عمر يوتر آخر الليل ، وكان خيرا مني ومنهما أبو بكر يوتر أول الليل ، ويشفع آخره « ، وعن عمار بن ياسر ، وقد » سئل عن الوتر ، فقال : أما أنا فأوتر قبل أن أنام ، فإن رزقني الله شيئا ، صليت شفعا شفعا إلى أن أصبح ، وعن سعيد بن جبير ، وقد سأله حبيب بن أبي عمرة عن الوتر فقال : الأكياس يوترون أول الليل ، وذوو القوة يوترون آخر الليل ، فقلت : فكيف أنت ، قال : آخر الليل ، قلت : فكيف توتر أنت ، قال : آخر الليل . قلت : فإن ناسا يوترون أول الليل ، ثم يقوم أحدهم فيشفع بركعة . فقال : قال ابن عباس : « ذاك الذي يلعب بوتره » وعن ابن عباس ، « في الذي يوتر ثم يريد أن يصلي ، قال : يصلي مثنى مثنى . وفي رواية : حسبه وتره الأول . وفي أخرى : إذا أوترت أول الليل ، ثم قمت تصلي فاشفع إلى الصباح ، فإنك على وتر » ، وعن ابن عباس ، وعائذ بن عمرو ، قالا : « إذا أوترت فلا توتر آخره ، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله » ، وسئلت عائشة ، « عن الرجل يوتر ثم يستيقظ ، فيشفع بركعة ، ثم يوتر بعد ذلك ؟ قالت : ذاك الذي يلعب بوتره ، وعن ابن عباس ، لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه ، وقال : ابن عمر يوتر في ليلة ثلاث مرات ، وعن عائشة ، » الذين ينقصون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم « ، وعن أبي هريرة ، » إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ، ثم أنام ، فإن قمت صليت مثنى مثنى ، وإن أصبحت أصبحت على وتر « ، وسئل رافع بن خديج ، عن الوتر فقال : أما أنا ، فإني أوتر من أول الليل ، فإن رزقت شيئا من آخره ، صليت ركعتين ركعتين حتى أصبح ، وكان ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن يصليان بعد العتمة ركعتين ، ثم يوتران ، ويقولان : » ذاك كافيك لما قبله وما بعده « ، وعن عمرو بن ميمون ، في الذي يوتر ثم يستيقظ ، فقال : » يشفع بركعة « ، وعن علقمة : » إذا أوترت ثم قمت فاشفع حتى تصبح « ، وعن جعفر ، سألت ميمون ، عن الرجل يوتر من آخر الليل وهو يرى أنه قد دنا الصبح ، فينظر فإذا عليه ليل طويل ، فأيهما أحب إليك : أن يجلس حتى يصبح بعد وتره ، أو يصلي مثنى مثنى ، ؟ فقال : » لا بل يصلي حتى يصبح « ، وعن يحيى بن سعيد : » ما أحب إذا نمت على وتر ، ثم استيقظت أن أنقض وتري ، ولي كذا وكذا ، ولكن أصلي مثنى مثنى حتى أصبح « ، وقيل للأوزاعي فيمن أوتر في أول الليل ثم استيقظ آخر ليلته ، أله أن يشفع وتره بركعة ثم يصلي شفعا شفعا حتى إذا تخوف الفجر أوتر بركعة ؟ ، . فكره ذلك وقال : بل يصلي بقية ليلته شفعا شفعا حتى يصبح ، وهو على وتره الأول ، وقال مالك ، » من أوتر من أول الليل ثم نام ، ثم قام ، فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى ، وهو أحب ما سمعت إلي « قال محمد بن نصر : وهذا مذهب الشافعي وأحمد ، وهو أحب إلي ، وإن شفع وتره اتباعا للأخبار التي رويناها رأيته جائزا وقال علي بن أبي طالب » الوتر ثلاثة ، من شاء أوتر أول الليل ، فكفاه ذاك ، فإن قام وعليه ليل ، فإن شاء صلى ركعة وسجدتين ، فكانت شفعا لما بين يديها ، ثم صلى ما بدا إذا فرغ ، ومن شاء أخر وتره إلى آخر الليل « ، وعن الحسن ، : » إن شئت أوترت من أول الليل ، ثم صليت من آخر الليل شفعا شفعا ، وإن شئت صليت إلى وترك ركعة ثم صليت شفعا شفعا ، وإن شئت أوترت من آخر الليل ، كل ذلك حسن جميل « قال محمد بن نصر : وقد قال بعض من ذهب هذا المذهب : قول النبي A : » اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا « إنما هو ندب واختيار ، وليس بإيجاب ، والدليل على ذلك صلاة النبي A بعد الوتر ، وكذلك قوله : » صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة « ، إنما هو ندب واختيار لا إيجاب ، والدليل عليه وتر النبي A بخمس وسبع وتسع ، لم يسلم إلا في آخرهن وسئل أحمد فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلي : قال : يصلي ركعتين ركعتين ، قيل : وليس عليه وتر ؟ قال : » لا « باب صلاة النبي A بعد الوتر 62 - حدثنا عبيد الله بن سعيد ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سأل عائشة ، عن صلاة رسول الله A بالليل ، فقالت : « كان يصلي من الليل ثماني ركعات ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع » 63 - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا حماد بن مسعدة ، عن ميمون بن موسى المرئي ، عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة ، أن النبي A : « كان يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس بعد الوتر » 64 - حدثنا شيبان بن أبي شيبة ، ثنا عمارة بن زاذان ، ثنا أبو غالب ، عن أبي أمامة ، قال : كان رسول الله A : « يوتر بتسع ، حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيها إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون » قال محمد بن نصر : وقالوا : الدليل على ذلك أيضا أن ابن عمر هو الراوي عن رسول الله A : « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا » وهو الذي كان يشفع وتره ، وروي عنه أنه سئل عمن قام من الليل وقد أوتر قبل أن ينام فصلى مثنى مثنى ولم يشفع وتره ، قال : ذلك حسن جميل . فدل فتياه على أنه رأى قوله : « اجعلوا آخر صلاتكم وترا » اختيارا لا إيجابا 65 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار كلاهما عن عبد الله بن عمر ، قالا : سأله رجل عن الوتر ، فقال : « أما أنا فإني إذا صليت العشاء الآخرة صليت ما شاء الله أن أصلي مثنى مثنى ، فإذا أردت أن أنام ركعت ركعة واحدة ، أوترت لي ما قد صليت ، فإن هببت من الليل فأردت أن أصلي شفعت (1) بواحدة ما مضى من وتري ، ثم صليت مثنى مثنى ، فإذا أردت أن أنصرف ركعت ركعة واحدة ، فأوترت لي ما صليت ، إن رسول الله A أمر أن يجعل آخر الصلاة من الليل الوتر » فقال له رجل : أفرأيت إن أوترت قبل أن أنام ، ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح ، قال : « ليس بذلك بأس ، حسن جميل »
__________
Shafi 87
(1) الشفاعة : السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم باب الصلاة بعد الوتر عمن بعد النبي A عن ابن عون ، قال : ذكروا عند إبراهيم الركعتين بعد الوتر فقال : عمن ؟ ، قالوا : عن سعد بن هشام عن عائشة . فقال : هذا خبر لا أراه شيئا ، كان الأسود يفعل ويفعل ، ويرفع لها من زاده ، ولو كان من هذا شيء عنها لم يخف عليه وعن أبي سعيد الخدري أنه كره الصلاة بعد الوتر وسئل سعيد بن جبير عن الصلاة بعد الوتر فقال : « لا ، حتى ينام نومة » وعن إبراهيم ، أنه كره الصلاة بعد الوتر مكانه وعن ميمون بن مهران : « إذا أوترت فتحول ، ثم صل ، وفى رواية : إذا أوترت ثم حولت قدميك عن مكانك فصل ما بدا لك » وقيل لأبي العالية ، ما تقول في السجدتين بعد الوتر ؟ قال : تنقض وترك . قيل : الحسن يأمرنا بذلك . فقال : رحم الله الحسين ، قد سمعنا العلم وتعلمناه قبل أن يولد الحسن وكان سعد بن أبي وقاص يوتر ثم يصلي على أثر الوتر مكانه وكان الحسن « يأمر بسجدتين بعد الوتر ، فذكر ذلك لابن سيرين ، فقال : أنتم تفعلون ذلك ؟ » وقال كثير بن مرة ، وخالد بن معدان « لا تدعهما وأنت تستطيع ، يعني الركعتين بعد الوتر » وقال عبد الله بن مساحق ، « كل وتر بعده ركعتان فهو أبتر » وقال عياض بن عبد الله ، « رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن أوتر ، ثم صلى ركعتين في المسجد أيضا » وقال الأوزاعي ، « لا نعرف الركعتين بعد الوتر جالسا ، وإنما ركعهما ناس ، وقد اجتمعت الأحاديث على صلاة رسول الله A أنه كان يصبح على ثلاث عشرة ركعة ، ليس فيها هاتان الركعتان » وعن مكحول « أنه صلى بعد الوتر في رمضان في المسجد ركعتين وهو قائم » وقال سعيد ، عن الحسن ، أنه « كان يركعهما وهو جالس » وكان سعيد لا يأخذ بهذا ، ولا الأوزاعي ، ولا مالك قال الوليد بن مسلم : « ذكرتهما لمالك ، فلم يعرفهما وعن ابن القاسم ، سئل مالك ، عن الذي يوتر في المسجد ، ثم يريد أن يتنفل بعد ذلك قال : » نعم ، ولكن يتلبث شيئا « باب إثبات القنوت في الوتر حدثنا إسحاق ، أخبرنا وكيع ، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء ، عن الحسن بن علي ، قال : علمني رسول الله A كلمات أقولهن في قنوت الوتر فذكره . وفى رواية : « لأعلمك كلمات تقولهن عند القنوت » . وفى لفظ : « إذا قمت في القنوت في الوتر فقل . . » 66 - حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، حدثني من ، سمع ابن عباس ، ومحمد بن علي ، يقولان بالخيف : كان النبي A « يقنت (1) بهن في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات ، وفي الوتر بالليل »
__________
Shafi 90
(1) القنوت : الدعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده 67 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عيسى بن يونس ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله A يقرأ في الركعة الأولى من الوتر ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية : ب قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة : ب قل هو الله أحد ويقنت (1) « ومرة قال إسحاق : ثنا ، فذكر السند إلى قوله : عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب ، فذكر الحديث سواء ، ثم قال : ويقنت قبل الركوع ، وعن الأسود ، أن عمر بن الخطاب : » قنت في الوتر « ، وأن ابن مسعود ، كان لا يقنت في الفجر ، ويقنت في الوتر » ، وفي رواية عن عبد الله : وجب القنوت في الوتر على كل مسلم ، وعن عطاء ، وسئل عن القنوت ، في الوتر ، فقال : « كان أصحاب النبي A يفعلونه »
__________
Shafi 91
(1) القنوت : الدعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده باب القنوت في الوتر في السنة كلها عن الأسود ، صحبت عمر ستة أشهر ، فكان يقنت في الوتر « وكان عبد الله يقنت في الوتر السنة كلها » وعن علي ، « أنه كان يقنت في رمضان كله ، وفي غير رمضان في الوتر باب ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان عن الحسن ، أن أبي بن كعب ، أم الناس في رمضان ، فكان لا يقنت في النصف الأول ويقنت في النصف الآخر ، فلما دخل العشر أبق وخلا عنهم ، فصلى بهم معاذ القارئ وسئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال : « بعث عمر بن الخطاب جيشا ، فورط متورطا خاف عليهم ، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم » وعن علي ، « أنه كان يقنت في النصف الآخر من رمضان وكان معاذ بن الحارث الأنصاري إذا انتصف رمضان لعن الكفرة وكان ابن عمر لا يقنت في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان وعن محمد بن عمرو : » كنا ونحن بالمدينة نقنت ليلة أربع عشرة من رمضان « وكان الحسن ومحمد ، وقتادة يقولون : » القنوت في النصف الآخر من رمضان « وعن عمران بن حدير : أمرني أبو مجلز ، أن أقنت في النصف الباقي من رمضان قال : » إذا رفعت رأسك من الركوع فاقنت « وسئل الحسن : هل في الفجر دعاء موقت ، قال : » دعاء الله كثير معلوم ، وإن الدعاء الموقت في النصف من رمضان « وعن ابن شهاب : » كانوا يلعنون الكفرة في النصف ، وفي رواية ، : لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان « وعن الحارث : » أنه كان يؤم قومه ، وكان لا يقنت إلا في خمس عشرة يبقين من رمضان « وكان عثمان بن سراقة يقنت في النصف الباقي من رمضان ، ويقنت بعد الركوع وقال المعتمر : كان أبي ، يقنت ليلة أربع عشرة من رمضان قال الزعفراني ، عن الشافعي : » أحب إلي أن يقنتوا في الوتر في النصف الآخر ، ولا يقنت في سائر السنة ، ولا في رمضان إلا في النصف الآخر « ، قال محمد بن نصر : وكذلك حكى المزني ، عن الشافعي ، حدثني أبو داود ، قلت لأحمد : القنوت في الوتر السنة كلها ؟ ، قال : » إن شاء « قلت : فما تختار ، قال : » أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه « قلت : إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ ؟ ، قال : » إذا مضى خمس عشرة ليلة سادس عشرة « وكان إسحاق بن راهويه ، يختار القنوت في السنة كلها باب من قنت السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان قال سعيد ، عن قتادة « كان يقنت السنة كلها في وتره إلا النصف الأول من رمضان ، فإنه كان لا يقنت وكان يحدث عن الحسن ، أنه كان يقنت في السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان إذا كان إماما ، إلا أن يصلي وحده ، فكان يقنت في رمضان كله ، في السنة كلها » وكان معمر يأخذ بذلك باب من لم يقنت في الوتر كان ابن عمر لا يقنت في شيء من الصلاة ، وقال أبو الشعثاء : سألت ابن عمر عن القنوت فقال : ما رأيت أحدا يفعله وعن أبي المهزم ، صحبت أبا هريرة ، عشر سنين ، فما رأيته يقنت في وتره وكان عروة لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر ، إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر وسئل مالك عن القنوت ، في الوتر في غير رمضان فقال : ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا في غيره ، وسئل عن الرجل يقوم لأهله في رمضان ، أيقنت بهم في النصف الباقي من الشهر ، فقال : لم أسمع أن رسول الله A ، ولا أحدا من أولئك قنت ، وما هو من الأمر القديم ، وما أفعله أنا في رمضان ، ولا أعرف القنوت قديما ، وفي رواية : لا يقنت في الوتر عندنا باب القنوت بعد الركوع 68 - حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله A : « كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت (1) »
__________
Shafi 97
(1) القنوت : الدعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده 69 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا يحيى بن آدم ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله A : « إذا أراد أن يدعو لأحد ، أو على أحد ، قنت (1) بعد الركوع »
__________
Shafi 98
(1) القنوت : الدعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده 70 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن حميد ، عن أنس ، قال : كان رسول الله A : « يقنت (1) بعد الركعة ، وأبو بكر ، وعمر ، حتى كان عثمان قنت قبل الركعة ليدرك الناس » وعن العوام بن حمزة ، سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح فقال : بعد الركوع . قلت : عمن ؟ ، قال : عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان « . وعن الحسن : أن أبي بن كعب » أم الناس في خلافة عمر في رمضان فقنت بعد النصف بعد الركوع « وعن ابن سيرين ، كان أبي يقوم للناس على عهد عمر ، فإذا كان النصف جهر بالقنوت بعد الركعة وعن أبي عبد الرحمن ، أن عليا ، كان يقنت في الوتر بعد الركعة . وعن إبراهيم ، كنت أمسك على الأسود وهو مريض ، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر دعا بعد الركوع
__________
Shafi 99
(1) القنوت : الدعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده باب القنوت قبل الركوع عن الأسود ، أن عمر بن الخطاب ، قنت في الوتر قبل الركوع . وفي رواية : بعد القراءة قبل الركوع عن ابن مسعود أنه قنت في الوتر بعد القراءة قبل الركوع وعن عبد الله بن شداد ، « صليت خلف عمر ، وعلي ، وأبي موسى فقنتوا في صلاة الصبح قبل الركوع » عن حميد ، سألت أنسا ، عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعد الركوع ، فقال : « كنا نفعل قبل وبعد » وقنت الأسود في الوتر قبل الركعة وسئل أحمد عن القنوت ، في الوتر قبل الركوع أم بعده ؟ ، وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر ، فقال : القنوت بعد الركوع ، ويرفع يديه وذلك على قياس فعل النبي A في القنوت في الغداة ، وبذلك قال أبو أيوب ، وأبو خيثمة ، وابن أبي شيبة وقال أبو داود ، رأيت أحمد ، يقنت به إمامة بعد الركوع ، وإذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفع يديه كما يرفعهما عند الركوع « وكان إسحاق يختار القنوت بعد الركوع في الوتر قال محمد بن نصر : وهذا الرأي أختاره باب التكبير للقنوت عن طارق بن شهاب ؟ أن عمر بن الخطاب « لما فرغ من القراءة كبر ، ثم قنت ، ثم كبر وركع ، يعني في الفجر وعن علي ، أنه كبر في القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع . وفي رواية : كان يفتتح القنوت بتكبيرة وكان عبد الله بن مسعود يكبر في الوتر إذا فرغ من قراءته حين يقنت ، وإذا فرغ من القنوت وقال زهير ، قلت لأبي إسحاق ، أتكبر أنت في القنوت في الفجر ؟ قال : » نعم « وعن البراء : » أنه كان إذا فرغ من السورة كبر ثم قنت « وعن إبراهيم ، يقوم في القنوت في الوتر ، إذا فرغ من القراءة ، ثم قنت ثم كبر وركع وعن سفيان ، » كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ، ثم يقنت « وعن أحمد ، » إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة « باب من كبر للقنوت بعد الركوع كان سعيد بن جبير يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع ، إذا رفع رأسه كبر ثم قنت وعن شعبة ، سمعت الحكم ، وحمادا ، وأبا إسحاق يقولون في القنوت : « إذا فرغ من الركوع كبر ثم قنت » وقال المزني ، لا أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر ، ويشبه أن يكون قوله بعد الركوع ، كما قال في قنوت الصبح ، ولما كان قوله بعد الركوع : « سمع الله لمن حمده » دعاء ، كان هذا الموضع بالقنوت ، الذي هو دعاء أشبه ، ولأن من قال : يقنت قبل الركوع ، يأمره أن يكبر قائما ، ثم يدعو ، وإنما حكم من يكبر بعد القيام إنما هو للركوع ، فهذه تكبيرة زائدة لم تثبت بأصل ولا قياس باب رفع الأيدي عند القنوت عن الأسود ، أن عبد الله بن مسعود : « كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره » وعن أبي عثمان النهدي ، كان عمر ، يقنت بنا في صلاة الغداة ، ويرفع يديه حتى يخرج ضبعيه وعن خلاس ، رأيت ابن عباس ، يمد بضبعيه في قنوت صلاة الغداة وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان « وعن أبي قلابة ، ومكحول : » أنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت رمضان وعن إبراهيم ، في القنوت في الوتر : « إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ، ثم قنت ثم كبر وركع » وعن وكيع ، عن محل ، عن إبراهيم قال : « قل في الوتر هكذا ، ورفع يديه قريبا من أذنيه ، ثم ترسل يديه » ورفع عمر بن عبد العزيز يديه في القنوت في الصبح وعن ابن شهاب ، لم يكن ترفع الأيدي في الإيتار في رمضان وكان الحسن لا يرفع يديه في القنوت ويومئ بإصبعه وعن سعيد بن المسيب ، « ثلاثة مما أحدث الناس : اختصار السجود ، ورفع الأيدي في الدعاء ، ورفع الصوت وعن الوليد بن مسلم ، سألت الأوزاعي ، عن رفع اليدين ، في قنوت الوتر فقال : » لا ترفع يديك وإن شئت فأشر بإصبعك . قال : ورأيته يقنت في شهر رمضان ولا يرفع يديه ، ويشير بإصبعه « وعن سفيان ، » كانوا يستحبون أن تقرأ في الثالثة من الوتر : قل هو الله أحد ثم تكبر وترفع يديك ، ثم تقنت وسئل أحمد : يرفع يديه في القنوت . قال : نعم ، يعجبني . قال أبو داود : ورأيت أحمد يرفع يديه باب ما يدعى به في قنوت الوتر 71 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا وكيع ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء ، عن الحسن بن علي ، قال : علمني رسول الله A كلمات أقولهن في قنوت الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت » وفي رواية : « فإنك تقضي ولا يقضى عليك » . وفى أخرى أن الحسن قال : عقلت عن النبي A دعوات كان يدعو بهن ، وأمرني أن أدعو بهن : « اللهم اهدني . . » الحديث . قال بريد : فلقيت ابن عباس ، ومحمد بن الحنفية فأخبراني أن النبي A كان يدعو بهن في صلاة الصبح وفي وتر الليل . وفي رواية أنه علمه هذا الدعاء في الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت ، وبارك لي فيما أعطيت ، ورضني بما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت وتعاليت » وعن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقنت بالسورتين : « اللهم إياك نعبد ، واللهم نستعينك » ، وعن عطاء ، أنه سمع عبيد بن عمير ، يؤثر عن عمر بن الخطاب ، في القنوت : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ، وأصلح ذات بينهم ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن الكفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك ، اللهم خالف بين كلمهم ، وزلزل أقدامهم ، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يكفرك ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، ونسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك بالكفار ملحق » ، وزعم أنه سمع عبيدا يقول : القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح ، وزعم أنه بلغه أنهما سورتان في مصحف ابن مسعود ، وأنه كان يوتر بهما كل ليلة ، وفي لفظ : كان يقول في القنوت . فذكر مثله غير أنه قال : ونثني عليك الخير ، وقال : نترك من يفجرك إلى قوله : ملحق ، وزاد هنا : يقول هذا في الوتر قبل الركوع ، وفي الصبح قبل الركوع . وفى رواية : أن عمر قنت بعد الركوع ، فقال : اللهم اغفر لنا وللمؤمنين . فذكر مثله غير أنه قال : اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ، وفي رواية عن أبي رافع ، قال : صليت خلف عمر ، الصبح فقنت بعد الركوع ، فسمعته يقول : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، ونرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ، اللهم عذب الكفرة ، وألق في قلوبهم الرعب ، وخالف بين كلمهم ، وأنزل عليهم رجسك وعذابك ، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم ، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ، وثبتهم على ملة رسولك ، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ، إله الحق واجعلنا منهم » ، وعن سلمة بن كهيل : « اقرأها في مصحف أبي بن كعب مع قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ، قال ابن إسحاق ، وقد قرأت في مصحف أبي بن كعب ، بالكتاب الأول العتيق : ( بسم الله الرحمن الرحيم (1) ) قل هو الله أحد إلى آخرها ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها ، ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قل أعوذ برب الناس إلى آخرها » ( بسم الله الرحمن الرحيم ) اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق ، بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم لا ينزع ما تعطي ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، سبحانك وغفرانك وحنانيك إله الحق « ، وعن سلمة بن خصيف : سألت عطاء بن أبي رباح : أي شيء أقول في القنوت ؟ قال : هاتين السورتين اللتين في قراءة أبي : اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكفار ملحق ، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك » ، وعن سعيد بن المسيب ، قال : يبدأ في القنوت فيدعو على الكفار ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يقرأ السورتين : اللهم إنا نستعينك . واللهم إياك نعبد ، وعن الحسن : « يبدأ في القنوت بالسورتين ، ثم يدعو على الكفار ، ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات » ، وعن ابن شهاب : « كانوا يلعنون الكفرة في النصف ، يقولون : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق . ثم يصلي على النبي A ويدعو للمسلمين بما استطاع من الخير ، ثم يستغفر للمؤمنين ، وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي A ، واستغفاره للمؤمنين ، ومسألته : اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ، ولك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت ملحق ، ثم يكبر ويهوي ساجدا » ، وكان أبو حليمة معاذ القارئ ، في القنوت في رمضان يدعو ويصلي على النبي A ، ويستقي الغيث ، وكان إبراهيم يقرأ في الوتر بالسورتين : اللهم إياك نعبد ، اللهم نستعينك ، وكان الحسين بن علي بن أبي طالب يدعو في وتره : « اللهم إنك ترى ولا ترى ، وأنت في المنظر الأعلى وإن لك الآخرة والأولى ، وإن إليك الرجعى ، وإنا نعوذ بك أن نذل ونخزى » ، وكان أيوب السختياني يصلي بهم التطوع في رمضان ، وكان من دعائه : اللهم أسألك الإيمان وحقائقه ووثائقه ، وكريم ما امتننت به من الأخلاق والأعمال التي نالوا بها منك حسن الثواب ، اللهم اجعلني ممن يتقيك ، ويخافك ويستحيي منك ويرجوك ، اللهم استرنا بالعافية ، وعن إبراهيم ، « قدر القيام في القنوت في الوتر كقدر قراءة : إذا السماء انشقت وفي رواية : كقدر إذا السماء انفطرت ، وفي رواية : سئل أحمد عن قول إبراهيم هذا ، فقال : هذا قليل ، يعجبني أن يزيد . قيل له : تختار من القنوت شيئا ؟ ، قال : كل ما جاء في الحديث فلا بأس به » قال محمد بن نصر والمروي عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين خلاف ما قال إبراهيم عن أبي عثمان : صليت خلف عمر بن الخطاب ، فقنت . قلت : كم ؟ ، قال : مقدار ما يقرأ الرجل مائة آية وقال الحسن ، عن ضيف لأبي موسى تضيفه قال : قام أبو موسى ، يصلي ذات ليلة فقرأ بثبج من القرآن ، يعني صدرا منه فلما فرغ من القراءة قنت ، فميلت بين قراءته وبين قنوته ، فما أدري أي ذلك كان أطول « ، قال الحسن : الدعاء في القنوت والقعود ، والتسبيح في الركوع والسجود ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه رفعه : » إنما أقنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم « ، وقال إبراهيم » ليس في الركوع ولا السجود ولا بين السجدتين ولا في القنوت شيء موقت « ، وعن سفيان : » كانوا يستحبون أن يجعلوا ، في قنوت الوتر هاتين السورتين : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نخشى عذابك ونرجو رحمتك ، إن عذابك بالكفار ملحق ، وهذه الكلمات : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ، ويدعو بالمعوذتين ، وإن دعوت بغير هذا أجزأك ، وليس فيه شيء موقت « ، وعن وهب ، » أنه قام في الوتر فقال : اللهم ربنا لك الحمد ، الحمد الدائم السرمد ، حمدا لا يحصيه العدد ، ولا يقطعه الأبد ، كما ينبغي لك أن تحمد ، وكما أنت له أهل ، وكما هو لك علينا حق ، ورفع يديه لم يجاوز بهما رأسه «
__________
Shafi 105
(1) سورة : الفاتحة آية رقم : 1 72 - حدثنا أحمد الدورقي ، حدثني سهل بن محمود ، حدثني حسين الجعفي ، عن يحيى بن عمرو ، عن محمد بن النضر الحارثي ، عن الأوزاعي ، قال : كان النبي A يقول : « اللهم أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال ، وصدق التوكل عليك ، وحسن الظن بك » باب رفع الصوت في الدعاء في القنوت عن أبي عثمان النهدي : كان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة ، حتى يسمع صوته من وراء المسجد وعن الحسن ، أن أبي بن كعب أم الناس ، في رمضان ، فكان يقنت في النصف الآخر حتى يسمعهم الدعاء باب تأمين المأموم خلف الإمام إذا دعا في القنوت 73 - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ، ثنا ثابت بن يزيد ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « قنت (1) النبي A شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة ، يدعو على أحياء من بني سليم ، على رعل ، وذكوان ، وعصية ، ويؤمن من خلفه » قال عكرمة : هذا مفتاح القنوت وقيل للحسن ، إنهم يضجون في القنوت فقال : « أخطئوا السنة ، كان عمر يقنت ويؤمن من خلفه » وقال معاذ القارئ في قنوته : « اللهم قحط المطر ، فقالوا : آمين ، فلما فرغ من صلاته قال : قلت : اللهم قحط المطر فقلتم : آمين ، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون : آمين ؟ » وعن الأوزاعي : « ليس في القنوت رفع ، ويكره رفع الأصوات في الدعاء » وعن مالك ، « يقنت في النصف من رمضان ، يعني الإمام ، يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه » وقال أبو داود ، سمعت أحمد ، سئل عن القنوت ، فقال : « الذي يعجبنا أن يقنت الإمام ، ويؤمن من خلفه » قال : وكنت أكون خلفه ، فكنت أتسمع نغمته في القنوت فلم أسمع منه شيئا ، قلت لأحمد : إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو ، قال : « نعم » وقال إسحاق : « يدعو الإمام ويؤمن من خلفه » قال محمد بن نصر : وهذا الذي أختار أن يسكتوا حتى يفرغ الإمام من قراءة السورتين ، ثم إذا بلغ بعد ذلك مواضع الدعاء أمنوا
__________
Shafi 109