138

Sahih Sunan Abi Dawood (Ghiras Edition)

صحيح سنن أبي داود ط غراس

Mai Buga Littafi

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان جميعًا.
وإسناده صحيح على شرطهما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه.
وكذلك رواه ابن حزم (١/ ٢١٢)، وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة لا العكس!
وهذه الروايات ترد عليه؛ لكن عذره أنه لم يقف عليها.
وقد أعِل حديث عاصم هذا بما أُعِل به سابقه؛ وهو أن شعبة رواه عن عاصم ... موقوفًا. وقال الدارقطني -وتبعه البيهقي-: إنه "أولى بالصواب"!
والجواب ما سبق.
٤١ - باب الوضوء بماء البحر
٧٦ - عن مالك عن صفوان بن سُلَيْمٍ عن سعيد بن سَلَمة -من آل ابن الأزرق- أن المغيرة بن أبي بُرْدة -وهو من بني عبد الدار- أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول:
سأل رجل النّبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ:
"هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتته".

1 / 144