الجواب:
الحمد لله مانح الصواب (١)، لا يجوز نقل أوقاف المدرسة ولا تغيير ما شرطه (٢) واقفها وكذلك
المسجد على المفتى به من المذهب انتهى.
وإيضاح ذلك ودليله (٣) بما قاله العلامة الشيخ زين (٤) في البحر [ق ٢٩٤ / ب] الرائق: قال محمد (٥) ﵀: "إذا خرب المسجد وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته. وقال أبو يوسف (٦) هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله
_________
(١) وهذا خبر أريد به الإنشاء، والمقصود الدعاء لله تعالى بأن يمنحه الصواب في جواب هذا السؤال.
(٢) في "ب": ما شُرط.
(٣) والمتتبع لجوابه يجد أنه ما أتي بدليل على ما ذهب إليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صحابي غير أنه أكثر من النقول عن أئمة المذهب الحنفي وفقهائه.
(٤) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم. وابن نجيم اسم بعض أجداده. وهو فقيه أصولي حنفي ومن أهم مصنفاته: الأشباه والنظائر، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مشكاة الأنوار (في أصول الفقه)، مختصر التحرير، والفوائد الزينية (في الضوابط والاستثناءات)،وغيرها. مولده:٩٢٦هـ بالقاهرة. ووفاته:٩٧٠ هـ ودفن بالقاهرة. ترجمته في: الطبقات السنية (ص/ ٢٨٩)، شذرات الذهب (٨/ ٣٥٨)، الفوائد البهية (ص/١٣٤)، الأعلام للزركلي (٣/ ٦٤) وغيرها.
(٥) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، والشيباني نسبة إلى قبيلة شيبان وكنيته أبو عبد الله، فقيه حنفي، أصولي، نحوي فصيح، ويعده الحنفية من طبقة المجتهدين في المذهب. ولد في ١٣٢ هـ في مدينة واسط (في العراق)، ومن أهم مصنفاته: الأصل (ويعرف بالمبسوط في الفروع)، الجامع الكبير (جمع فيه أهم مسائل في الفقه)، الحجة على أهل المدينة، الأمالي، السِّيَر الكبير، توفي في ١٨٩ هـ في مدينة الري، وانظر ترجمته في الجواهر المضية (٢/ ٤٢)، تاج التراجم (ص/٢٣٧).
(٦) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي حدث عن أبي حنيفة ولزمه وتفقه به وهو أنبل تلامذته وأعلمهم تخرج به أئمة كمحمد بن الحسن ومعلى بن منصور وهلال الرأي وابن سماعه وعدة وعن هلال الرأي قال كان أبو يوسف يحفظ التفسير ويحفظ المغازي وأيام العرب كان أحد علومه الفقه توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة، وترجمته في الجواهر المضية (٢/ ٢٢٠، ٥١٩)، تاج التراجم (ص/٣١٥)، والسير (٨/ ٥٣٥)، وطبقات الفقهاء (١/ ١٤١).
1 / 9