180

============================================================

عليه البرهان الاضطراري علي ما قالت الحكماء . قال الله تعالي : ( واقل عليهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر) (الآية) : فالقربان هو من الشرائع ، وهو اوكد اسباب الشريعة وقد امر الله به في كل شريعة ، وجعله اصل النسك والطهارة ، ومن اجل ذلك سمي القربان منسكا ، قال الله تعالي : ( ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الانعام ) وقال : [ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه فسلا يتازعتك) ( الآية) : فالمنسك هو الموضع الذي يقرب فيه القربان ، وفي الحديسث ، العرجاء يجر رجلها الي الملسك ، والنسك نفسه هو القربان وسمي الرجل ناسكا اذ عرف بالديانة والورع والطهارة ، وسمي القربان نسكا لانه غاية رسوم الدين ، وغاية القربة الي الله تعالي في كل شريعة ، وعند الامم كلها ، وهذا اوكد اسياب الشريعة ، وسمي قربانا لانهم يتقربون يه الي الله تعالي ، وبقربهم الي الله تعالي ، يكون اول اسباب الطاعة والمعصية والكفر والايمان والامر والنهي، وهو اول رسوم الشريعة .

قال صاحب النصرة : احتج صاحب الاصلاح في اثبات الشريعة لآدم عليه السلام بقول الله تعالي : ( واقل عليهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قرباةا ) فذكر ان القربان لايكون الا من رسوم الشرائع بعد ان اطنب القول في الفرق بين العزيمة والشريعة واكثر الشواهد علي ذلك من اشعار العرب من غير فائدة تقع تمتها ولا حجة تصحح ما اراد اثباته ، وليس الامر في تأويل هذه الآية كما ظن ، لانه لو كان القربان في هذا الموضع هو ما لا يكون الا ي الشرائع الظاهرة ، من ذبح الاغنام والابل ، لكان كما ذكره ، لكن امر القربان في هذا الموضوع هو ما لايكون في الشرائع وهو اقامة الحجج من تحت ايديهم ومن يقوم مقامهم اذا فارقوا العالم ، فهذه القصة ظاهر تأويلها عند الحكماء ، ولو انه قرأ هذه القصة الي آخرها

Shafi 180