463

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
٣١٤ - باب النهي عن الحلف (١) بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا
١٧٠٧ - عن ابن عمر ﵄، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ». متفق عَلَيْهِ. (٢)
وفي رواية في الصحيح: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ».

(١) «الحلف معناه: تأكيد الشيء بذكر معظم، والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظم في نفسه فكأنه يقول: بقدر عظمة هذا المحلوف به إني صادق، ولهذا كان الحلف بالله عزوجل». قاله ابن عثيمين ﵀ في شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٩٤.
(٢) أخرجه: البخاري ٨/ ٣٣ (٦١٠٨)، ومسلم ٥/ ٨٠ (١٦٤٦ م) (٣) و(٤).
١٧٠٨ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلاَ بِآبَائِكُمْ». رواه مسلم. (١)
«الطَّواغِي»: جَمْعُ طَاغِيَةٍ، وهِيَ الأصنَامُ. وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «هذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ» (٢) أيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ. وَرُوِيَ في غير مسلم: «بِالطَّوَاغِيتِ» جَمعُ طَاغُوت، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصَّنَمُ.

(١) أخرجه: مسلم ٥/ ٨٢ (١٦٤٨) (٦)، والنسائي ٧/ ٧ وفي «الكبرى»، له (٤٦٩٧).
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن ورد في البخاري ٩/ ٧٣ (٧١١٦) ذكر طاغية دوس.
١٧٠٩ - وعن بُريدَةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. (١)

(١) أخرجه: أبو داود (٣٢٥٣).
١٧١٠ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلاَمِ، فَإنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإسْلاَمِ سَالِمًا» (١). رواه أَبُو داود (٢).

(١) قال الخطابي: «فيه دليل على أنَّ من حلف بالبراءة من الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه الكفارة، وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا». معالم السنن ٤/ ٤٣.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٠٠)، والنسائي ٧/ ٦.

1 / 476