462

Gidajen Alheri

رياض الصالحين

Editsa

ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

دمشق وبيروت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
١٧٠٣ - وعن جابر ﵁ قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ أكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزلنا، أو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا». متفق عَلَيْهِ. (١)
وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ أكَلَ البَصَلَ، والثُّومَ، والكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ».

(١) أخرجه: البخاري ١/ ٢١٦ (٨٥٥)، ومسلم ٢/ ٨٠ (٥٦٤) (٧٣) و(٧٤).
١٧٠٤ - وعن عمر بن الخطاب ﵁: أنَّه خَطَبَ يومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ في خطبته: ثُمَّ إنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأكُلُونَ شَجَرتَيْنِ مَا أرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْن: البَصَلَ، وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ إِذَا وَجدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ أكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا (١). رواه مسلم. (٢)

(١) قال ابن عثيمين ﵀: «إنَّ البصل والثوم ليسا حرامًا، يجوز للإنسان أن يأكلها، لكن إذا أكلها فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع جماعة، ولا يحضر درس علم؛ لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٩١ - ٢٩٢.
(٢) أخرجه: مسلم ٢/ ٨١ (٥٦٧) (٧٨).
٣١٢ - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء
١٧٠٥ - عن مُعاذِ بن أنس الجُهَنِيِّ ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ (١) يَومَ الجُمعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ. رواه أَبُو داود والترمذي، (٢) وقالا: «حديث حسن».

(١) الاحتباء هو أَنْ يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، ونهى عنها لأنَّ الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض. النهاية ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٢) أخرجه: أبو داود (١١١٠)، والترمذي (٥١٤).
٣١٣ - باب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة وأراد أَنْ يضحي عن أخذ شيء من شعره أَوْ أظفاره حَتَّى يضحّي
١٧٠٦ - عن أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قالت: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجَّةِ، فَلاَ يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٦/ ٨٣ (١٩٧٧) (٤٢).

1 / 475