897

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

والدروس (1) وظاهر الروضة والذكرى (2).

أو محتملهما، ونسبه في الذخيرة وغيرها إلى المشهور (3)، وفي المفاتيح وغيره إلى المتأخرين (4)، (وهو كما ترى) (5).

ومتردد فيه: كالفاضل في التحرير (6) والصيمري (7) وغيرهما، والماتن في الشرائع (8) وهنا.

لكن قال: (أظهره الجواز مع الكراهة) (9) استنادا فيها إلى الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية.

وفي الجواز إلى الأصل، وخصوص الخبر: كل ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل: التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل (10) مع سلامتهما عن المعارض، عدا إطلاقات الأدلة المانعة عن الصلاة في الحرير، أو لبسه مطلقا، أو عمومها، وهي تقبل التقييد بالرواية الصريحة.

Shafi 183