896

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

الكراهة كما عن الوسيلة (1) والنزهة (2)، ولا بأس بهما خروجا عن الشبهة، ومسامحة في أدلة السنن والكراهة.

(وفي) جواز الصلاة في نحو (التكة والقلنسوة) مما لا تتم فيه (من الحرير) للرجال (تردد) واختلاف بين الأصحاب.

فبين مانع عنه: كالمفيد والديلمي والصدوق والإسكافي وابن حمزة (3) وغيرهم من القدماء، والفاضل في المختلف والقواعد والمنتهى (4) والشهيد في اللمعة (5)، وكثير من متأخري المتأخرين.

ومجوز: كالنهاية والمبسوط (6) والسرائر (7) والحلبي (8)، والفاضلين في المعتبر والارشاد والتلخيص والتذكرة (9)، والشهيدين في صريح الروض

Shafi 182