Riyad Masail
رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Riyad Masail
King Abdulaziz Al Saud (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
لأبي ولم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل (1). ونحوه بعينه الرضوي (2).
ويؤيده النهي عن الزيادة على الثلاثة، بل التصريح بأنها بدعة في بعض المعتبرة، كالحسن - أو الصحيح - وفيه بعد ذكر الثلاثة المفروضة: وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة (3).
ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة والخرقة المعبر عنها بالخامسة. هذا، مع ما في الزيادة من إتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة. إلا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة، بل عليه الاجماع عن المعتبر (4) والذكرى (5) والتذكرة (6) ويومي إليه بعض أخبار المسألة، ففي الخبر عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين - عليه السلام - وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار (7).
ولكنه يحتمل التقية سيما مع شدتها في زمانه - عليه السلام - غاية الشدة.
والاحتياط بالترك لعله غير بعيد، إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمل.
ويستحب أيضا أن تكون (غير مطرزة بالذهب) كما في الشرائع (8)
Shafi 183
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,240