464

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

عمار (وأن يزاد للرجل) خاصة كما عن الاصباح (2) والتلخيص (3) والوسيلة (4)، أو المرأة أيضا كما هو ظاهر جماعة من المتأخرين (5) (حبرة) كعنبة ضرب من برود اليمن (يمنية) ويستحب كونها (عبرية) بكسر العين أو فتحها، منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع، كما هنا وفي الشرائع (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) والاصباح (9) والنهاية (10)، للرواية: كفن رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ثلاث أثواب: ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو أظفار (11).

والمستفاد منها كسائر الأخبار كونها أحد الثلاثة، كما عن العماني (12) لا زائدة كما في المشهور، بل المستفاد من بعض المعتبرة كون الزيادة موافقة للتقية، كالحسن - أو الصحيح - كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب:

أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت

Shafi 182