252

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

والمقنع (1) والجمل والعقود (2) والوسيلة (3).

وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث، لندرته وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.

(و) كذا يحرم عليها (وضع شئ فيها) مطلقا (على الأظهر) الأشهر، بل قيل: بلا خلاف (4) إلا من سلار (5)، للصحاح (6).

ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرم، ويحرم معه لعموم ما تقدم، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم.

(وقراءة) إحدى سور (العزائم) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت، وإلا فيحرم مطلقا، لما مر في الجنب، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (7) (ومس كتابة القرآن) على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع، كما عن الخلاف (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) لما مر ثمة. خلافا للإسكافي، فحكم بالكراهة (11) للأصل. وهو ضعيف. وقد تقدم هناك المراد من الكتابة.

(و) كذا (يحرم على زوجها) ومن في حكمه (وطؤها) قبلا، أي (موضع

Shafi 380