251

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وعن الخلاف (1) والتذكرة (2) والإرشاد (3) ونهاية الإحكام (4) - أو إطلاقه من دونها - كما عن الهداية (5) والمقنعة (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) والاقتصاد (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والاصباح (12) - دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز الجواز في المسجدين، لاحتمال وروده مورد الغالب، وهو ما عداهما. وعليه يحمل إطلاق الصحيح " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين " (13) لكونه الحكم في المطلق، وللصحيح " الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين " (14).

وهما حجة على سلار مع عدم الوقوف له على دليل سوى الأصل الغير المعارض لهما. كما أنهما حجة على المانع من الدخول مطلقا بناء على تحريم إدخال النجاسة في مطلق المسجد مطلقا، ولو مع عدم التلويث، كما عن الفقيه (15)

Shafi 379