180

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وزهرة (1) وشيخنا المفيد في المقنعة (2) لكن باسقاط مسحتين، ولا دليل عليه، ومستندهم الحسن: " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى " الحديث (3)، بناء على رجوع ضمير التثنية إلى الأنثيين، والمراد به الذكر ولقبحه لم يذكر، لا هما والمقعدة، للقرب والاعتبار، والصحيح " في الرجل يبول؟ قال: ينتره ثلاثا " الحديث (4)، بناء على كون الضمير المفعول عائدا إلى الذكر أو البول، ولا مجال لرجوعه إلى ما تحت الأنثيين.

وعلى التقديرين يتم الاستشهاد به، بل هو على الثاني نص في المطلوب، فتدبر.

ومنه يظهر وجه تقييد الغمز المطلق في الحس بالثلاث، لتصريح الصحيح به، مضافا إلى عدم القول بالفصل حتى من المفيد، لتصريحه هنا بالمرتين واكتفائه بهما أيضا فيما تحت الأنثيين، والحسن مخالف له في الأمرين.

ولا فرق في التحقيق بين القول بالست مسحات وبين القول بالتسع مسحات، كما في القواعد (5) والشرائع (6).

وعن المبسوط (7) والتحرير (8) وعن والد الصدوق (9) الاكتفاء بمسح ما تحت الأنثيين ثلاثا. ولا دلالة في الحسن عليه، لما عرفت. كما لا دلالة في الصحيح على مرتضى المرتضى والمهذب (10) من الاكتفاء بنتر القضيب من أصله

Shafi 308