179

Riyad Masail

رياض المسائل

Editsa

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وهو أعم من المدعى، ومع ذلك يحتمل نفي الشئ فيه نفي الإثم أو المرجوحية. وكيف كان: فالأحوط ما ذكرنا.

ويتوضأ إن انعكس الفرض في الأخيرين فبال ولم يستبرأ منه، بلا خلاف، للصحيح: وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء (1). ومثله الموثق (2). مضافا إلى عموم الأخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول (3)، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ.

وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة (4) والتهذيبين (5) عدم الوضوء أيضا، بناء على عدمه مع غسل الجنابة. وفي إطلاقه منع، لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده، والخبران صريحان في أن السبب للأمر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير.

(و) كيفية الاستبراء مطلقا (هو أن يعصر ذكره من) أصل (المقعدة إلى طرفه) أي الأنثيين بإصبعه الوسطى بقوة (ثلاثا وينتره) بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالأصبع المذكورة والابهام (ثلاثا) على الأشهر الأظهر المحكي عن النهاية (6) والفقيه (7) والهداية (8) وبني حمزة (9) وسعيد (10) وإدريس (11)

Shafi 307